للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وانما يتصرف فيما اقتضته الوصية كالوكيل انما يتصرف فيما اقتضته الوكالة.

قال فى المبدع ويلحق بهذا مضارب وولى، وكذا حاكم يتولى القضاء فى ناحية فيستنيب غيره، أى حكمه حكم الوكيل ليس له ذلك فيما يتولى مثله بنفسه.

وحيث جازت الاستنابة فله أن يستنيب من غير مذهبه، ذكره القاضى فى الأحكام السلطانية وابن حمدان فى الرعاية.

وما يعجز عنه الوكيل ونحوه لكثرته له التوكيل فى جميعه، لأن الوكالة اقتضت جواز التوكيل، فجاز فى جميعه كما لو اذن له فيه لفظا كتوكيله أى كما يجوز للوكيل أن يوكل فيما لا يتولى مثله بنفسه، أى اذا كان العمل مما يرتفع الوكيل عن مثله، كالأعمال الدنية فى حق اشراف الناس المرتفعين من فعلها عادة، فان الاذن ينصرف الى ما جرت به العادة.

وقال فى الفروع بعد ذكر المسألة ولعل ظاهر ما سبق يستنيب نائب فى الحج لمرض خلافا لأبى حنيفة والشافعى، ويكون من وكل من قبل الوكيل وكيل الوكيل، لأنه قائم مقامه فله عزله.

وان قال الموكل للوكيل وكل عنك صح ذلك وكان الثانى وكيل وكيله فينعزل بعزل الوكيل الأول وموته.

وان قال الموكل وكل عنى، أو قال وكل وأطلق بأن لم يقل عنك ولا عنى صح، وكان الثانى وكيل موكله لا ينعزل بعزل الوكيل له ولا بموته.

ولو قال لشخص وكل فلانا عنى فى بيع كذا، فقال الوكيل الأول للثانى بع هذا، ولم يشعره أنه وكيل الموكل فقال الشيخ: لا يحتاج الى تبيين أنه وكيله أو وكيل فلان، ذكره فى الاختيارات.

وحيث قلنا ان الوكيل الثانى وكيل الموكل، فانه ينعزل بعزله وبموته ونحوه كجنونه وحجر عليه، ولا يملك الوكيل الأول عزله، لأنه ليس وكيلا عنه ولا ينعزل الوكيل الثانى بموته ونحوه لأنه ليس وكيلا عنه.

وحيث قلنا ان الوكيل الثانى وكيل الوكيل فانه ينعزل بعزلهما أو أحدهما وبموتهما أو أحدهما والحجر عليهما أو على أحدهما ونحوه.

وكذا قول الموصى لوصيه أوص الى من يكون وصيا له فانه يكون من أوصى اليه الوصى وصيا للموصى الأول ولا يوصى وكيل مطلقا أى سواء اذن له فى التوكيل أولا.