قال القاضى حسين هو قول الأستاذ أبى اسحاق الاسفرايينى.
وحكوا وجها ثالثا أنه تجب اعادة غير الأخيرة.
والصواب الأول.
ولو تغير اجتهاده فى أثناء الصلاة ففيه وجهان مشهوران وقيل قولان ذكر المصنف دليلهما.
أحدهما يجب استئناف الصلاة الى الجهة الثانية.
وأصحهما عند الأصحاب لا يستأنف بل ينحرف الى الجهة الثانية ويبنى.
قال أصحابنا وعلى هذا الثانى لو صلى أربع ركعات من صلاة واحدة الى أربع جهات باجتهادات صحت صلاته ولا اعادة كالصلوات.
وخص صاحب التهذيب الوجهين بما اذا كان الدليل الثانى أوضح من الأول قال فان استويا أتم صلاته الى الجهة الأولى ولا اعادة.
والمشهور اطلاق الوجهين واذا دخل فى الصلاة باجتهاد ثم شك فيه ولم يترجح له شئ من الجهات أتم صلاته الى جهته ولا اعادة نص عليه فى الأم واتفقوا عليه.
قال المصنف (١): وان صلى، ثم تيقن الخطأ ففيه قولان.
قال فى الأم يلزمه أن يعيد لأنه تعين له يقين الخطأ.
وان صلى الى جهة ثم رأى القبلة فى يمينها أو شمالها لم يعد لأن الخطأ فى اليمين والشمال لا يعلم قطعا فلا ينتقض به الاجتهاد.
أما حكم الفصل فقال أصحابنا رحمهم الله تعالى: اذا صلى بالاجتهاد ثم ظهر له الخطأ فى الاجتهاد فله أحوال.
أحدها أن يظهر الخطأ قبل الشروع فى الصلاة.
فان تيقن الخطأ فى اجتهاده أعرض عنه واعتمد الجهة التى يعلمها أو يظنها الآن.
وان لم يتيقن بل ظن أن الصواب جهة أخرى فان كان دليل الثانى عنده أوضح من الأول اعتمد الثانى وان كان الأول أوضح اعتمده وان تساويا فوجهان.
أصحهما يتخير فيهما.
والثانى يصلى الى الجهتين مرتين.
الحال الثانى ان يظهر الخطأ بعد الفراغ من الصلاة فان تيقنه قولان.
أصحهما عند الأصحاب تجب الاعادة.
والقولان جاريان سواء تيقن مع الخطأ جهة الصواب أم لا.
وقيل القولان اذا تيقن الخطأ ولم يتيقن الصواب.
فأما اذا تيقنهما فتلزمه الاعادة قولا واحدا.
(١) المرجع السابق شرح المهذب للامام العلامة الحافظ أبى زكريا محيى الدين شرف النووى ج ٣ ص ٣٢٢، ص ٢٢٣، ص ٢٢٤ الطبعة السابقة.