للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل القولان اذا تيقن الخطأ وتيقن الصواب.

أما اذا لم يتيقن الصواب فلا اعادة قولا واحدا.

والمذهب الأول.

ولو تيقن خطأ الذى قلده الأعمى فهو كما لو تيقن المجتهد خطأ نفسه.

أما اذا لم يتيقن الخطأ ولكن ظنه فلا اعادة حتى لو صلى أربع صلوات الى أربع جهات فلا اعادة على المذهب كما سبق.

الحال الثالث: أن يظهر الخطأ فى أثنائها وهو ضربان.

أحدهما يظهر الخطأ ويظهر الصواب مقترنا به فان كان الخطأ متيقنا بنيناه على تيقن الخطأ بعد الفراغ فان قلنا بوجوب الاعادة بطلت صلاته والا فوجهان.

وقيل قولان.

أصحهما ينحرف الى جهة الصواب ويبنى.

والثانى: تبطل صلاته وان لم يكن الخطأ متيقنا بل مظنونا ففيه هذان الوجهان أو القولان كما سبق.

واذا خفيت الأدلة (١) على المجتهد لغيم أو ظلمة أو تعارض الأدلة أو غيرها ففيه أربع طرق أصحها فيه قولان.

أصحهما لا يقلد.

والثانى يقلد.

والطريق الثانى يقلد قطعا.

والثالث لا يقلد قطعا والرابع ان ضاق الوقت قلد والا فلا، وذكر المصنف دليل الجميع.

فان قلنا لا يقلد صلى على حسب حاله ووجبت الاعادة لأنه عذر نادر.

وان قلنا يقلد فقلد وصلى فلا اعادة عليه على الصحيح وبه قطع الجمهور.

ثم قال (٢): والمريض الذى يعجز عن استقبال القبلة ولا يجد من يحوله الى القبلة لا متبرعا ولا بأجرة مثله وهو واجدها يجب عليه أن يصلى على حسب حاله وتجب الاعادة لأنه عذر نادر.

والمربوط‍ على خشبة والغريق ونحوهما تلزمهما الصلاة بالايماء حيث أمكنهم وتجب الاعادة لندوره وفيه خلاف سبق والصحيح وجوب الاعادة.


(١) المجموع شرح المهذب للامام الحافظ‍ أبى زكريا محيى الدين شرف النووى، المتوفى سنة ٦٧٦ هـ‍ ج ٣ ص ٢٣٠ طبع مطبعة التضامن الأخوى ادارة الطباعة المنيرية بمصر سنة ١٣٢٤ هـ‍
(٢) المرجع السابق للامام العلامة الحافظ‍ أبى زكريا محيى الدين شرف النووى ج ٣ ص ٢٤٣ الطبعة السابقة