وقال أبو طالب بل العشر الاولى حيض والزائد استحاضة كالمبتدأة التى لا قرائب لها.
فان نسيت العدد لا الوقت تحيضت ثلاثا من أول وقتها المعتاد، ثم اغتسلت لكل صلاة الى آخر العشر، ثم توضأت لكل صلاة الى ذلك الوقت، ثم تستمر كذلك والوجه واضح.
فان ذكرت العدد دون الوقت فلها صور.
منها أن لا تعرف فى أى شهر هو فتصلى بالوضوء من أول كل شهر قدر ذلك العدد ثم بالغسل لكل صلاة الى آخر الشهر وتقضى من رمضان قدر ذلك العدد، وتزيد يوما، لجواز الخلط.
وأنما يصح قضاؤها فى شهر واحد بصيام مثلى ذلك العدد، لتجويز احد المثلين حيضا، فمن عددها اربع يتم قضاؤها فى الشهر بصيام عشر والزيادة لجواز الخلط.
ومنها أن تعرف العدد من العشر الاولى فى كل شهر، والتبس هل من أولها أم من آخرها فتصلى بالوضوء من اول العشر فيما جوزته طهرا كالثلاث اول العشر الا ما تيقنته حيضا كأربع من وسط العشر من عددها سبع ثم تغتسل فيما جوزته انتهاء حيض كالثلاث بعد الاربع ويكون قضاء الصيام كما فات.
ومنها أن تعرف أنه فى أول عشر والتبس فى اى اعشار الشهر، فتصلى بالوضوء فى أول كل عشر قدر ذلك العدد، ثم تغتسل مرة واحدة ثم تتوضأ الى كمال العدد من العشر الثانية ثم كذلك الى آخره وقضاء الصيام كما مر.
وأن علمته فى آخر عشر من أعشار الشهر لا بعينها، فأول كل عشر طهر بيقين حتى لا يبقى فيها الا ذلك العدد فتصليه بالوضوء وتغتسل لكمال العشر مرة، ثم كذلك الى آخر الشهر.
فان التبس فى أى العشر هو وفى أى العشرات صلت متوضئة الى كمال عددها، ثم تغتسل الى كمال العشر ثم كذلك فى كل عشر فلو كانت تعلم أنها تخلط عشرا بعشر صلت بالوضوء الى مغرب أول العشر الثانية ثم تغتسل لكل صلاة الى كمال عددها، ثم تصلى بالوضوء الى مغرب أول يوم من العشر الاخرى، ثم تغتسل الى كمال عددها، ثم تصلى متوضئة الى آخر الشهر، تفعل كذلك فى كل شهر.
فأما التى التبس وقتها وعددها وهل تخلط شهرا بشهر أم لا؟
فان عرفت أنها لا تخلط شهرا بشهر تحيضت من ابتداء الدم عشرا لمجيئه وقت امكانه.
فأن جهلت ابتداءه وعرفت تقدمه بعشر فصاعدا، فان كانت فى وسط الشهر صلت بالغسل الى آخر الشهر ثم بالوضوء فى أول كل شهر ثلاثة أيام، ثم بالغسل الى آخر الشهر تفعل كذلك مستمرا فى غير شهر الابتداء وتصوم هذه رمضان، ثم تقضى منه واحدا وعشرين لتجويز العشر الاولى والاخرى منه حيضا والحادى والعشرين لجواز الخلط أذ يجوز ابتداؤه فى وسط اليوم فى اول الشهر فتوفى العشر من الحادى عشر، فيتم قضاؤها لمضى أربعة وأربعين يوما من أول شوال لجواز كون أول شوال طهرا أو آخره