للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حتى ولو زاد ذلك على قيمة الثمرة. وكذلك يكون للبائع الحق فى أخذ صوف تم حين شراء المشترى المفلس للغنم، وثمرة تم تلقيحها حين الشراء وقبل افلاس المشترى، فيأخذ البائع غنمه مع صوفها حتى ولو جزه المفلس ما دام موجودا بعينه.

فإن تصرف فيه المفلس فإنه يكون للبائع أن يقاسم مع الدائنين بثمنه. وكذلك الثمرة إلا أنه إن جذها المفلس عن أصولها فإنه لا يكون للبائع حق أخذها حتى ولو كانت موجودة بعينها، وليس له إلا أن يقاسم مع الدائنين بثمنها على المشهور. والفرق أن الصوف لما كان تاما يوم البيع كان مستقبلا بنفسه اذ يجوز بيعه منفردا عن أصله فلا يفوته على البائع إلا ذهاب عينه بخلاف الثمرة المؤبرة يوم البيع فإنها لم تكن مستقلة حينئذ اذ لا يجوز بيعها منفردة عن أصلها فمجرد قطعها يفوتها على البائع.

ومن إشترى سلعة شراء فاسدا بنقد دفعة لبائعها أو أخذها عن دين فى ذمة بائعها ثم أفلس البائع قبل فسخ المبيع لفساده فإن المشترى يكون أولى بالسلعة الى أن يستوفى ثمنه. وهذا هو المشهور من أقوال ثلاثة: ثانيها: لا يكون أولى بها من غيره بل هو أسوة الدائنين، لأنه أخذها عن شئ لم يتم.

وثالثها: ان كان إشتراها بالنقد فهو أولى وأحق بها من الدائنين. وان كان أخذها عن دين فى ذمة البائع فلا يكون أحق بها منهم. والقول الأول لسحنون والثانى لابن المواز، والثالث لابن الماجشون ومحل ذلك اذا لم يطلع المشترى على سبب فساد البيع الا بعد الحكم بافلاس البائع أما لو أطلع عليه قبله فهو أحق بها باتفاق ومحل ذلك أيضا اذا كانت السلعة قائمة وتعذر رجوع المشترى بثمنه. فأما اذا كان الثمن قائما بعينه وهو مما يعرف بعينه تعين أخذ المشترى له ولا علاقة له بالسلعة. ومحل الخلاف مقيد بما اذا كانت السلعة وقت الافلاس بيد المشترى. أما لو ردت للبائع ثم حكم بإفلاسه بعد ذلك فهو أسوة الدائنين بالثمن المدفوع على المعتمد، وهو قول ابن رشد. وقيل: المشترى أحق بها، سواء كانت وقت افلاس البائع بيد المشترى أو بيد البائع وهو قول الأجهورى.

وحكم موت البائع فى هذه المسألة مفلسا أم لا لحكم افلاسه حال الحياة لأن البيع لما كان فاسدا كان أشبه الوديعة فلذلك إختص به. وأرباب الصنائع كالخياطين والنجارين اذا أسلم لهم شئ ليضعوه ثم أفلس صاحب الشئ المصنوع أو مات فإن الصانع أحق من الدائنين بالشئ الذى فى يده حتى يستوفى منه أجرته لأنه تحت يده كالرهن.

أما ان لم يكن الشئ المصنوع تحت يده بأن رده الصانع لصاحبه قبل افلاسه أو كان لا يحاز كالبنا أو كان يصنع الشئ عند صاحبه ثم اذا انصرف يتركه فى بيت صاحبه فلا يكون الصانع أحق به بل تتعين مقاسمته للدائنين الافلاس أو الموت. وهذا اذا لم يضف الصانع لصنعته شيئا من عنده - أى ليس له فيه الا عمل يده - كالخياط‍ والبناء وما أشنبه ذلك.

وأما أن أضاف لصنعته شيئا من عنده كالصباغ يصبغ الثوب بصبغة وما أشبه ذلك ثم يفلس صاحبه وقد أسلمه الصانع له فإنه يشارك الدائنين فى الثوب بقيمة ما زاده فيه من عنده لتعذر فصله وتمييزه، وتعتبر القيمة يوم الحكم سواء نقص المصنوع بالصنعة أو زاد أو ساوى وأما قيمة عمله فيكون بها أسوة الدائنين فى كل مال المفلس. وهذا فى الافلاس خاصة دون الموت، لأنه لما كان له فى الافلاس أخذ عين شيئه ولا يمكن أخذه شارك بقيمته. وأما فى الموت فليس له أخذ عين شيئه ويكون أسوة الدائنين.

ومحل هذا كله اذا حكم بإفلاس صاحب الشئ المصنوع بعد تمام عمل الصانع فيه.

أما اذا أفلس صاحبه قبل العمل فيخير الصانع بين أن يعمل ويقاسم مع الدائنين بالأجرة وبين أن يفسخ. وإذا حكم بإفلاس المستأجر لدابة أو سفينة أو أرض أو دار قبل دفع الأجرة وقبل استيفاء جميع المنفعة فإن المؤجر يخير ان شاء أخذ دابته وأرضه وداره وفسخ الاجارة فيما بقى ويقاسم مع الدائنين بأجرة المرة التى استوفى المفلس فيها المنفعة قبل الافلاس. وان شاء ترك ذلك للمفلس وقاسم مع الدائنين بجميع الأجرة لحلولها بالافلاس.

واذا كانت الأرض مزروعة فصاحبها أحق بأخذ