المرأة فإن الزوج لا يكون له أن يرجع فى العصمة التى خرجت منه لعدم إمكان ذلك بل يقاسم دائنيها بعوض الخلع وكذلك من صالح فى دم عمد بشئ معلوم وقبل قبضه حكم بافلاس الجانى فلا رجوع للمجنى عليه أو وارثه فيما خرج من يده وهو الدم، لتعذر الرجوع شرعا فى القصاص بعد العفو، وليس له إلا أن يقاسم الدائنين بما صالح عليه. ويلحق بذلك أيضا صلح الانكار اذا أفلس المنكر فإن المدعى يقاسم بما صولح به من مال معين ولا يرجع فى الدعوى.
الشرط الثالث: ألا ينتقل عين مال الدائن عن هيئته التى كان عليها حين البيع. أما أن تغير كطحن الحنطة. أو خلط مال الدائن بغير مثله بحيث لا يتيسر تمييزه منه كقمح بشعير أو صار الزبد سمنا، أو فصل الثوب قميصا أو ذبح الكبش فإنه لا رجوع لصاحبه فيه وتتعين مقاسمته مع الدائنين.
وأما أن خلط مال الدائن بمثله كالحنطة تخلط بمثلها والزيت والعسل بمثله فلا يفوت حقه فى إسترداده اذا أفلس مشتريه وكذلك دبغ الجلد وصبغ الثوب ونسج الغزل لا يفوت حق صاحبه فى إسترداده من المفلس. ويكون البائع أحق من سائر الدائنين بسلعته التى لم يقبض ثمنها من المفلس حتى ولو كان المفلس قد رهنها فى دين عليه وجازها المرتهن، فله فك الرهن بدفع الدين الذى رهنت فيه وأخذها ويقاسم الدائنين بما دفعه وان شاء تركها وقاسم الدائنين بثمنها. وكذلك هو أحق بها حتى ولو قاسم الدائنين بثمنها لبيع المفلس لها قبل الافلاس مثلا اذا ردت على المفلس بعيوب أو فساد للبيع بعد افلاسه وقسمت ماله فيأخذها ويرد ما أخذه عند القسمة من ثمنها، لأن ردها بالعيب نقض لبيعها فكأنها لم تخرج عن ملك المفلس. وله البقاء على القسمة ويسلمها للدائنين ويتقاسم معهم فى ثمنها كما حدث.
وأما اذا ردت على المفلس بإقالة أو شراء أو هبة أو وصية أو ارث فليس لبائعها نقض القسمة وأخذها وإنما يقاسم مع الدائنين فى ثمنها، لأنها ردت على المفلس بملك جديد. واذا وجد البائع عين سلعته عند المشترى المفلس فلما أخذها وجد بها عيبا سماويا أو ناشئا عن فعل المفلس سواء عادت السلعة المبيعة لهيئتها الأولى أم لا، أو ناشئا من فعل أجنبى وعادت لهيئتها سواء أخذ المفلس له ارشا أم لا فذلك البائع بالخيار ان شاء رضى بأخذها بجميع الثمن ولا شئ له من ارإ العيب الذى أخذه المفلس من الأجنبى لأنها لما عادت لهيئتها صار ما أخذها المفلس من الأرش كالغلة. وان شاء تركها للمفلس وقاسم الدائنين بجميع ثمنها.
أما ان كان العيب ناشئا من جناية أجنبى ولم تعد لهيئتها التى كان عليها وقت البيع فإن صاحبها يخير بين أن يتمسك بها ويقاسم الدائنين بنسبة ما نقصه العيب من ثمنها سواء أخذ المفلس أرشا لعيبها أم لا وبين أن يتركها للمفلس ويقاسم الدائنين بجميع ثمنها. واذا وجد البائع عين سلعته قائمة عند المفلس وكان قد قبض بعض ثمنها من المفلس قبل الحكم بإفلاسه فهو مخير بين أن يرد ما قبضه من ثمنها ويأخذ سلعته وبين أن يقاسم الدائنين بباقى الثمن. وسواء فى كل ذلك أن يكون ما قبضه من ثمنها قليلا أو كثيرا، وسواء اتحد المبيع أو تعدد.
ومن باع سلعتين فأكثر ثم أفلس المشترى فوجد البائع بعض المبيع قائما وبعضه الاخر فات لموته أو بيع المفلس له فهو بالخيار ان شاء أخذ بعض المبيع الموجود وقاسم الدائنين بحصة ما فات من الثمن سواء كان الفائت مقوما أو مثليا وسواء كان أحسن الصفقة أم لا. وان شاء ترك ما وجد وقاسم الدائنين بجميع الثمن أو بباقيه ان كان قبض منه شيئا.
هذا فى إسترداد البائع لعين ماله الموجود لدى المشترى اذا أفلس. أما بالنسبة لغلة العين ومنافعيها وثمرتها فان المفلس يفوز بغلة العين ومنافعيها التى حدثت بعد العقد وقبل الحكم بإفلاسه كاللبن والصوف الذى لم يتم عند البيع والاستخدام والسكنى وأجرة العمل ونحوه، وكذلك يفوز بالثمرة التى لم تؤبر وقت شراء أصلها اذا قطعها فإن لم يقطعها لم يفز بها وتكون للبائع يأخذها مع أصولها على المشهور، ويرجع عليه المفلس بسقيه وعلاجه