ومنه قول الكنز: وفسد اقتداء رجل بامرأة.
ثم أن ما ذكر هنا فى تعريف الاعادة هو ما مشى عليه فى التحرير.
وذكر شارحه أن التقييد بالوقت قول البعض، والا ففى الميزان الاعادة فى عرف الشرع اتيان بمثل الفعل الأول على صفة الكمال بأن وجب على المكلف فعل موصوف بصفة الكمال فأداه على وجه النقصان وهو نقصان فاحش يجب عليه الاعادة، وهو اتيان مثل الأول ذاتا مع صفة الكمال.
وهذا التعريف يفيد أن ما يفعل خارج الوقت يكون اعادة ايضا، كما قال صاحب الكشف.
وأن الاعادة لا تخرج عن أحد قسمى الأداء والقضاء.
قال ابن عابدين أقول: لكن صريح كلام الشيخ أكمل الدين فى شرحه على أصول فخر الاسلام البزدوى عدم تقييدها بالوقت، ويكون الخلل غير الفساد، وبأنها قد تكون خارجة عن القسمين.
لأنه عرفها بأنها فعل ما فعل أولا مع ضرب من الخلل ثانيا،
ثم قال: ان كانت واجبة بأن وقع الأول فاسدا فهى داخلة فى الأداء أو القضاء.
وان لم تكن واجبة بأن وقع الأول ناقصا لا فاسدا فلا تدخل فى هذا التقسيم، لأنه تقسيم الواجب، وهى ليست بواجبة وبالأول يخرج عن العهدة وان كان على وجه الكراهة على الأصح فالفعل الثانى بمنزلة الجبر كالجبر بسجود السهو.
ثم قال ابن عابدين: وقول الشارح لقولهم كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تعاد: تعليل عليل اذ قولهم ذلك لا يفيد أن ما كان فاسدا لا يعاد، ولا أن الاعادة مختصة بالوقت.
بل صرح بعده بأنها بعد الوقت اعادة أيضا
على أن ظاهر قولهم: تعاد، وجوب الاعادة فى الوقت وبعده.
فالمناسب ما فعله فى البحر، حيث جعل قولهم ذلك نقضا للتعريف، حيث قيد فى التعريف بالوقت، مع أن قولهم بوجوب الاعادة مطلق.
قلت: ويؤيده ما قدمناه عن شرح التحرير وعن شرح أصول البزدوى من التصريح بوقوعها بعد الوقت.
وقال ابن عابدين وقول الشارح: تعاد أى وجوبا فى الوقت لم أر من صرح بهذا التفصيل سوى صاحب البحر، حيث استنبطه من كلام القنية.
حيث ذكر فى القنية عن الوبرى: أنه اذا لم يتم ركوعه ولا سجوده يؤمر بالاعادة فى الوقت لا بعده.
ثم ذكر عن الترجمانى ان الاعادة أولى فى الحالين.
قال فى البحر: فعلى القولين لا وجوب بعد الوقت.