فالحاصل أن من ترك واجبا من واجباتها أو ارتكب مكروها تحريما لزمه وجوبا أن يعيد فى الوقت، فان خرج أثم، ولا يجبر جبر النقصان بعده، فلو فعل هذا فهو أفضل.
قال ابن عابدين ما فى القنية مبنى على الاختلاف فى أن الاعادة واجبة أولا.
وقدمنا عن شرح اصول البزدوى التصريح بأنها اذا كانت لخلل غير الفساد لا تكون واجبة.
وعن الميزان التصريح بوجوبها.
وقال فى المعراج: وفى جامع التمرتاشى لو صلى فى ثوب فيه صورة يكره وتجب الاعادة.
قال أبو اليسر: هذا هو الحكم فى كل صلاة أديت مع الكراهة.
وفى المبسوط ما يدل على الأولوية والاستحباب، فانه ذكر أن القومة غير ركن عندهما فتركها لا يفسد والأولى الاعادة.
وقال فى شرح التحرير: وهل تكون الاعادة واجبة؟ فصرح غير واحد من شراح أصول فخر الاسلام بأنها ليست بواجبة وأنه بالأول يخرج من العهدة وان كان على وجه الكراهة على الأصح وأن الثانى بمنزلة الجبر.
والأوجه الوجوب كما اشار اليه فى الهداية
وصرح به النسفى فى شرح المنار، وهو موافق لما روى عن السرخسى وأبى اليسر:
من ترك الاعتدال تلزمه الاعادة:
زاد أبو اليسر ويكون الفرض هو الثانى.
وقال شيخنا المصنف يعنى ابن الهمام:
لا اشكال فى وجوب الاعادة اذ هو الحكم فى كل صلاة أديت مع كراهة التحريم ويكون جابرا للأول، لأن الفرض لا يتكرر، وجعله الثانى يقتضى عدم سقوطه بالأول.
وفيه أنه لازم ترك الركن لا الواجب.
الا أن يقال المراد أن ذلك امتنان من الله تعالى اذ يحتسب الكامل وان تأخر عن الفرض لما علم الله سبحانه وتعالى أنه سيوقعه.
ومن هذا يظهر أنا اذا قلنا الفرض هو الأول فالاعادة قسم آخر غير الأداء والقضاء.
وان قلنا الثانى فهى احدهما.
قال ابن عابدين أقول: فتلخص من هذا كله أن الأرجح وجوب الاعادة.
وقد علمت أنها عند البعض خاصة بالوقت وهو ما مشى عليه فى التحرير، وعليه فوجوبها فى الوقت ولا تسمى بعده اعادة، وعليه يحمل ما مر عن القنية عن الوبرى.
وأما على القول بأنها تكون فى الوقت وبعده كما قدمناه عن شرح التحرير وشرح البزدوى فانها تكون واجبة فى الوقت وبعده أيضا على القول بوجوبها.