للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان شارك بعد ذلك ثالثا كان له ربع ما بيده وهو الثمن.

وان شارك رابعا بعد ذلك فله نصف ربع ما بيده وهو ربع الثمن.

وهكذا اذا أدخل واحدا فله نصف ما بيده لا نصف الكل، لأنه انما يشارك فيما له خاصة.

وان أشرك اثنان واحدا فلكل منهما نصف ما بيده.

وان أشركا بعد ذلك فلكل منهما نصف ما بيده وكذلك.

وهكذا ما فوق الاثنين.

وان أشرك واحد واحدا ثم أشرك واحد واحدا ثم أشرك اثنين أو أكثر فله نصف ما بيده.

وقيل ما بيده على عدد من أشركهم وعدده على الرءوس.

وكذا ان شارك الداخل بالشركة رجلا آخر.

وكذا ان شارك الثالث رابعا وهكذا.

ولا يشارك الشخص الا فيما له خاصة، دون ما للذى أشركه من قبل ودون ما لغيره من يتيم أو مجنون أو غائب أو غيرهم ودون مجموع ما أشركه مع غيره، لأن المشاركة بمنزلة الهبة ولا سيما ان كانت فى الربح، فانها حينئذ نفس هبة ما سيوجد بمنزلة هبة ما وجد ولا يهب الانسان مال غيره ولا ماله ومال غيره الا هبة ثواب أو هبة يرجو فيها مصلحة فانه يجوز له ذلك فى مال من قام عليه كغائب ويتيم ومجنون ووقف.

وقيل لا تجوز شركة فى ربح وحده وأما فى الشئ ويتبعه الربح فجائزة وذلك تبع فيه صاحب النيل أبا ستة رحمهما الله تعالى: ونتاج مشترك - ان كان أمة أو دابة تلد - وغلته. ان كان أرضا أو نباتا أو شجرا - بعد الشركة من الربح، فللداخل بالشركة نصيب فى ذلك اما قبل الشركة فللمشترى وحده ولو كان ذلك موجودا ان كان منفصلا وكان بحيث لا يتبع المبيع فان التشريك بيع.

ومن قال يختص بالربح فانه قال بمنزلته البيع ومؤنته من أكل وشرب ولباس وسكنى وحرز وقيد ومداواة ومن كل ما يحتاج اليه بعد المشاركة.

وجنايته وزكاته على الأول الذى هو المشترى الذى أدخل رجلا آخر مثلا لا على الداخل بالشركة على أن الشركة فى الربح فقط‍.

ولا يدرك شيئا من ذلك حتى يباع فيخرج مقدار ذاك المذكور من الجناية والمؤنة والزكاة للأول من ربح ان كان الربح وأخرج ذلك المذكور من ماله.