لتجر وفيما لكسب - فقيل له شاركنى فيه فقال شاركتك فلمن اشترى نصف الربح ان كانت المشاركة فى الربح فقط وهى تتصور بلا ثمن ونصف الشئ ونصف ربحه ان كانت فى الشئ وربحه وذلك يتصور بالثمن والنصف الآخر من ذلك لطالب الشركة.
ولو كان الطالب لها اثنين فيكون لكل واحد منهما نصف النصف وهو ربع.
أو كان الطالب ثلاثة فيكون لكل واحد منهم ثلث النصف وهو سدس.
أو كان الطالب أربعة فيكون لكل منهم ربع النصف.
وهكذا ما فوق ذلك فان النصف على كل حال للمشترى وهو صاحب الشئ والشئ الآخر لمن طلب الشركة على رءوسهم.
وقيل ان كان الطالب واحدا فله النصف.
وان كان اثنين فالشئ وربحه أو الربح بين صاحب الشئ والطالب الذى هو اثنان أثلاثا ثلث لصاحب الشئ وثلثان للذين طلبا.
فلو كان الطالب ثلاثة لكان بينهم أرباعا ربع لصاحبه وثلاثة أرباع للثلاثة.
وهكذا ما فوق فان المشترى ومن طلبوا الشركة يكون ذلك على رءوسهم، وهذا القول هو الصحيح عندى، لأن الأصل فى الشركة اذا أطلقت انصرافها الى التسوية، ولا تحمل على التفاوت الا بدليل.
ووجه القول الأول تصييره طالبى الشركة بمنزلة رجل واحد لطلبهم بمرة
وان صير اثنان واحدا شريكا فلهما النصف، لأنهما بمنزلة رجل وله النصف الآخر.
وكذا أن شارك ثلاثة أو أربعة فصاعدا واحدا فلهم النصف وله الآخر.
وقيل يقسمونه أثلاثا أن شارك اثنان واحدا.
وان شارك ثلاثة واحدا فأرباعا وهكذا.
واذا تعدد المشارك والمشارك تساوى عدد كل منهما أو تفاوت مثل أن يشارك انسان اثنين أو اثنان ثلاثة أو ثلاثة اثنين.
فقيل النصف للفريق المشارك على رءوسهم والنصف للفريق المشارك على رءوسهم.
وقيل هو بين الفريقين على رءوسهم ومن شارك آخر بعد الأول فله نصف ما بيده، والنصف هو الربع.