للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان قال له واشترى أنا ما اشترى فأشركك فيه أو اشترى كذا فأشركك فيه فقبل فذلك وعد يجب الوفاء به، ولا يحكم بشركتهما حتى يشترى فيشركه.

ثم انه لا مانع من التشريك بثمن أو بلا ثمن فى نفس الشئ على أنه لا ربح فيه للداخل بل الربح كله للأول. أو على أنه كله للداخل أو على أن يعطى الثانى الثمن كله وحده.

وفى الديوان كل ما اشتراه للتجارة، فغيره عن حاله الأول، مثل القمح والشعير فطحنهما، والصوف والكتان فعملهما ثيابا، والتبر فصاغه حليا، وما أشبه ذلك، فالشركة فيه جائزة.

وان اشترى شيئا للتجارة فمات فأراد الورثة أن يشاركوا فيه أحدا فلا يجوز، لأنه صار ميراثا.

وكذلك كل ما اشتراه الرجل للتجارة فانتقل من ملكه بوجه من الوجوه غير البيع فأراد من انتقل اليه أن يشارك فيه أحدا فلا يجوز.

وان شارك رجل رجلا فمات فشركته ثابتة. وتصح قبل شراء فى مثل من أمر أحدا أن يشترى شيئا بينهما انصافا أو اثلاثا أو غير ذلك، أو قال اشترى أنا بينى وبينك فقال له: نعم فاشتراه بينهما كذلك، أو أمره أن يشترى بينهما ولم يذكر النصف ولا غيره فيحمل على النصف، وذلك اذا قامت قرينة على أنه اشترى بينهما سواء عين له ما يشترى أو ذكر له الجنس فقط‍ أو لم يعين ويذكر الجنس مثل أن يقول أنا شريكك فيما تشترى هذا اليوم أو من هذا السوق أو من فلان أو نحو ذلك من المواقيت فاذا قال له نعم أو سكت وأقر حال الشراء انى اشتريت بينى وبين فلان.

وقيل ان افترقا وهو ساكت فالطالب بالخيار.

واذا انعم بذلك ثم اشترى فقال اشتريت لنفسى لم يقبل قوله على الصحيح.

وتصح بعد شراء بلا قبول على القول بأنها غير بيع وأنها فى الربح فقط‍ وأنها هبة وأن الهبة تثبت بلا قبول ما لم ينكرها المعطى (١).

وقيل تكون المشاركة فى مشترى لتجر، لا فى مشترى لكسب.

وقيل تكون المشاركة بلا شروط‍ بيع على أنها مجرد هبة فتجوز على هذا القول ولو فى مجهول ولو قبل القبض ولا رد فيها بالعيب.

ومن اشترى ما لتجر أو لكسب - على ما مر من الخلاف فى اختصاص المشاركة فيما لتجر وفى جوازها فيما


(١) أنظر كتاب شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف أطفيش ج ٤ ص ٥٧٠ وما بعدها الى ص ٥٧٥ طبع محمد بن يوسف البارونى وشركاه بمصر سنة ١٣٤٣ هـ‍ والمطبعة السلفية ومكتبها بمصر نفس السنة.