للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زائد لم يقع فى طريق الشرط‍

وقيل لا يقع الفداء ان وصل كلامه كالاستثناء المبطل فى العقود

ومن قال: قبلت ان شاء الله وقع الفداء، وان قبل البعض، وقال حبستك بكذا مشيرا الى البعض الباقى وقع الفداء وسقط‍ عنها بالفوات ما قبل وبقى لها ما لم يقبله

وان قالت أبرأتك (١) من صداقى على أن تطلقنى ثلاثا فقال قبلت المال وطلقتك ثلاثا فهو فداء وسقط‍ عنه الصداق.

فان قدم الطلاق وأخر القبول بأن قال طلقتك ثلاثا وقبلته طلقت ثلاثا وبقى المال لها، لأن التطليقات الثلاث تبين المرأة بهن فلا يلحقها الفداء بعدهن.

ومن فاداها بألف مثلا على أن يطلقها واحدة فطلقها ثلاثا فلم ترض لزمته الثلاث ورد اليها الألف.

والفداء طلقة واحدة بائنة وان شرط‍ أنها رجعية على قول هو المشهور عند قومنا.

وقيل ان شرط‍ أنها رجعية فرجعية.

وقيل ان فاداها فطلقها ثلاثا رد اليها ان لم تكن لها رغبة فى الطلاق وان كانت لها رغبة لم يرد لها وقيل يرد لها مطلقا لأنها معيبة بذلك اذ يظن متزوجها أنها تريد التحليل فتسئ العشرة ليطلقها فتحل للأول

وان قالت (٢) له تركت لك صداقى أو مالك على الطلاق وكانت أخذت الصداق قبل ذلك فقبل وقع الفداء ويغرمها المال.

وان أخذت بعضا وقالت له تركت لك مالك جاز وله الباقى ولها ما أخذت.

وان قالت له تركت لك هذا الثور مثلا فخرج خنزيرا مثلا فله قيمته على أنه ثور كذا ان تركت له هذا الزيت أو الخل أو نحوه مما هو حلال فإذا هو خمر وقع الفداء وله قدر ذلك فإن كان علم بذلك وقع الفداء وليس له شئ

وإن قالت له تركت لك ما فى يدى على الفداء أو ما فى يدى من ذهب وفضة أو غيرهما أو فى وعاء أو دار أو بيت أو بطن حيوان أنثى أو فى الشجرة أو النبات من ثمار أو الضرع فقبل وقع الفداء ولو لم يخرج فى ذلك شئ

وإن خرج ما ذكرت فهو له.

وان تركت له خدمة عبد أو أمة أو دابة أو لبس ثوب أو سكون مسكن الى معلوم أو شفعة عليه لها على الفداء.

وقيل وقع الفداء وله ذلك.

وقيل وقع الفداء وليس له.

وان قال بعت (٣) لك طلاقك بكذا فقبلت فقيل هو فداء لأنه ملكها نفعها بكذا كما أن المفتدى


(١) المرجع السابق ج ٣ ص ٤٨٥ الطبعة السابقة.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل ج ٣ ص ٤٨٦ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٣ ص ٤٨٧ الطبعة السابقة.