للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يأخذ كذا وكذا وهو صداقها أو بعضه فتملك أمر نفسها وسواء كان ما باع به هو نفس ما أصدقها أو مثله أو غير ذلك من سائر ما يباع به ويشترى به وسقط‍ عنه من الصداق مثل ما باعه لها به وبقى لها فوق ذلك.

وان باعه لها بمثل الصداق سقط‍ عنه الصداق كله.

وان كان ما باعه به أكثر من الصداق فلا تلزمها زيادة على الصداق له.

فالخلاف فى أن الفداء هل يجوز بالصداق وما دونه أو يجوز بكل ما أراد الزوج ورضيت به المرأة ولو كان أضعاف ما أصدقها لأنها فى ملكه فله أن يشترط‍ ما شاء فان لم تقبل فهى زوجته تؤمر هى وهو بالانصاف فى العشرة

وقيل لا يجوز بيع الطلاق للزوجة ولا لغيرها وان بيع فليس ذلك البيع بفداء ولا طلاق.

قال صاحب شرح النيل: والظاهر عندى غير ذلك، وأنه اذا قال بعته منك أو لك بكذا أو لم يذكر الثمن وقع الطلاق لا الفداء سواء قبلت أو لم تقبل ولا ثمن عليها.

وان أبرأته من الصداق (١) أو من بعضه فإذا هى محرمته بنسب أو رضاع أو محرمة عليه بلعان أو غير ذلك فلا فداء بينهما لأن الفداء انما يكون من عقد صحيح موجب للنكاح.

اما اذا فسد فلا حكم له عليها ولها صداقها ان مس لأجل المس.

وان قبضت الزوجة الصداق فتلف وافتدت به ضمنته بأن تعطيه مثله اذا أمكن المثل، والا فالقيمة، فان أهلكته ولم يعلم زوجها باهلاكه ثم افتدت منه به قيدت بالجديد، وأجبرت على غرمه، وإن علم الزوج لزمها تأديته بلا جبر.

وان افتدت (٢) بما أصدقها من حيوان أو غيره غائبا أو صلته إليه ان لم يعلم بغيته والا أدركه حيث كان ولزمها غرم النقص لا عيب حدث عندها.

وان أصدقها (٣) أرضا فغرست بها غروسا أو بنت بها بناء، فان علم بذلك فافتدت منه أخذ الأرض وأمسكت هى غروسها أو بناءها فيها بلا قيمة لعلمه. فقبوله الفداء مع علمه بما فعلت تقرير لما فعلت فيها، فلو شاء لشرط‍ ازالته حين إرادة الفداء

وان لم يعلم أخذ الأرض وما فيها من غرس أو بناء وأعطاها قيمة ذلك.

وقيل هو مخير اذا لم يعلم فى امساك الأرض دون غرس وبناء وفى أخذ عوض أرضه وان أبرأت زوجها (٤) من الصداق أو من بعضه بهبة أو صدقة أو هدية أى لا بفداء ثم افتدت منه بالصداق بعد ذلك بأن قالت تركت لك صداقى على الفرقة أو


(١) شرح النيل وشفاء العليل ج ٣ ص ٤٨٨ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق لابن يوسف أطفيش ج ٣ ص ٤٩١ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٣) شرح النيل وشفاء العليل ج ٣ ص ٤٩٢ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق لابن يوسف أطفيش ج ٣ ص ٤٩٣ الطبعة السابقة.