للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على الفداء ونحو ذلك وكانت قد تركته له وخرج من ملكها قبل ذلك فلا يلزمها غرمه إن لم تقضه له فى حق له أو لغيره كدين وأرش ولزمه طلاق

ومن تزوج (١) طفلة أو مجنونة أو أمة فأبرأته من صداقها أو بعضه على الفداء فقبله لزمه الطلاق بائنا بقبوله ولا يتوارثان فى العدة ولا يرجع اليها إلا بنكاح من وليها ولو فى العدة، ولها صداقها كاملا، وذلك لأنه لا يصح فعل الطفلة والمجنونة والأمة فى الفداء والخلع.

ولا يصح افتداء ولى ولو أبا أو خليفة للطفلة والمجنونة اذا لم تجيزاه بعد بلوغ أو إفاقة.

ولا يصح افتداء أمة بدون اذن سيدها ولو بالغة، فاذا افتدى الولى ولو أبا أو افتدى الخليفة لم ينزعا من أيدى زوجيهما ما لم يرضيا ورضاهما طلاق وصحت إجازتهما بعد بلوغ وإفاقة.

وان افتدى الأب لطفلة أو مجنونة بالصداق فلم تجزه بعد البلوغ أو الافاقة أخذته من زوجها ورجع الزوج به على الأب، لأن الأب ترك صداق بنته لزوجها وقبل الزوج فأمسكه فاذا بلغت فلم تجز ذلك ورجعت فى صداقها غرم له أبوها ما ترك له ولم يتم تركه لرجوع البنت فيه ووقع الطلاق من حين رضى الزوج بالفداء من الأب ولا ينتظر به البلوغ أو الافاقة.

وقيل اذا وقع الفداء بين أب الطفلة أو المجنونة وبين زوجها لم يقع فداء ولا طلاق وتعزل عن زوجها حتى تبلغ أو تفيق.

فإن أجازت كان الفداء لا الطلاق

وقيل فعل الأب على الطفلة والمجنونة جائز تام فإذا فعل وقبل الزوج فرجعت بالفداء وهو طلاق فله المراجعة على هذا القول فى العدة برضى الأب وعلى الأب الغرم لها فيما رد لزوجها

ولا يجوز (٢) لأحد الزوجين الفداء الا بنشوز من الآخر أو بأس كدخان أو خمر.

وقال الجمهور: يجوز الفداء بالكل أو البعض بدون نشوز إن رضيا معا فيحل له ما تعطيه مجتمعين

لقول الله تبارك وتعالى «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ ٣ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً»

فاذا جاز أن تهب مهرها له من غير أن يحصل لها شئ جاز بالأولى أن تعطيه فى الفداء لتملك به أمر نفسها.

ومن تغلب (٤) على زوجته. فحملها ما لا تطيقه من تضييع حقوق وضيق معيشة وسوء معاشرة حتى افتدت منه لم يحل له أخذه فيما عند الله وان جاز فى الحكم ولزمه الرد ان تاب. ويحرم على الزوج أخذ زائد على ما أعطى من صداق إن وقع فداء عند الله،

وإن مرض فافتدت منه فمات فى مرضه لم ترثه ولو قبل انقضاء العدة لأن افتداءها اسقاط‍ لميراثها


(١) شرح النيل وشفاء العليل ج ٣ ص ٤٩٤ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق لابن يوسف أطفيش ج ٣ ص ٤٩٨ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٣) الآية رقم ٤ من سورة النساء.
(٤) شرح النيل ج ٣ ص ٤٩٩ الطبعة السابقة.