ولو بذلت زيادة عنه قيل: يصح وتكون لازمة لذمتها تتبع بها بعد العتق واليسار وتتبع بأصل البذل مع عدم الإذن.
ولو بذلت عينا فأجاز المولى صح الخلع والبذل، والأصح الخلع دون البذل، ولزمها قيمته، أو مثله تتبع به بعد العتق.
ويصح بذل المكاتبة المطلقة ولا اعتراض للمولى.
ولو أكره زوجته على الفدية فعل حراما.
ولو طلق به صح الطلاق ولا تسلم اليه الفدية وكان له الرجعة
ولو خالعها والاخلاق ملتئمة لم يصح الخلع ولا يملك الفدية.
ولو طلقها والحال هذه بعوض لم تملك العوض وصح الطلاق وله الرجعة.
وإذا أتت بفاحشة جاز عضلها لتفدى نفسها
واذا صح الخلع فلا رجعة له ولها الرجوع فى الفدية ما دامت فى العدة ومع رجوعها يراجعها ان شاء.
ولو خالعها وشرط الرجعة لم يصح.
وكذا لو طلق بعوض.
والمختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع، لأن الثانى مشروط بالرجعة.
نعم لو رجعت فى الفدية فرجع جاز استئناف الطلاق.
واذا قالت طلقنى ثلاثا بألف فطلقها قال الشيخ لا يصح، لأنه طلاق بشرط.
والوجه أنه طلاق فى مقابله بذل فلا يعد شرطا فإن قصدت الثلاث ولاء لم يصح البذل.
وإن طلقها ثلاثا مرسلا، لأنه لم يفعل ما سألته
أما لو قصدت الثلاث التى يتخللها رجعتان صح.
فإن طلق ثلاثا فله الألف.
وإن طلق واحدة قيل: له ثلث الألف، لأنها جعلته فى مقابلة الثلاث فاقتضى تقسيط المقدار على الطلقات بالسوية.
ولو كانت معه على طلقة فقالت: طلقنى ثلاثا بألف فطلق واحدة كان له ثلث الألف.
وقيل له الألف ان كانت عالمة والثلث ان كانت جاهلة.
ولو قالت: طلقنى واحدة بألف فطلقها ثلاثا ولاء وقعت واحدة وله الألف ..
واذا وكلت فى خلعها مطلقا اقتضى خلعها بمهر المثل نقدا بنقد البلد.
وكذا الزوج اذا وكل فى الخلع فأطلق.
فإن بذل وكيلها زيادة عن مهر المثل بطل البذل ووقع الطلاق رجعيا ولا يضمن الوكيل.
ولو خالعها وكيل الزوج بأقل من مهر المثل بطل الخلع.
ولو طلق بذلك البذل لم يقع لأنه فعل غير مأذون فيه.