للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو عين المعير للمستعير جهة لم يجاوزها ولو الى المساوى أو الأقل عملا بمقتضى التعيين واقتصارا على المأذون.

وقيل: يجوز التخطى الى المساوى والأقل ضررا، وهو ضعيف.

ولو علم انتفاء الغرض بالجهة المعينة جاز التخطى الى الاقل على وجه.

أما المساوى فلا يجوز التخطى اليه مطلقا كما أنه مع النهى عن غير المعين يحرم مخالفته مطلقا، وحيث يتعين المعين فتعدى المستعير الى غيره ضمن ولزمته الاجرة لمجموع ما فعل من غير أن يسقط‍ منها ما قابل المأذون فيه على الأقوى، لكونه تصرفا بغير اذن المعير فيوجب الاجرة، والقدر المأدون فيه لم يفعله فلا معنى لاسقاط‍ قدره الا اذا كان المأذون فيه داخلا فى ضمن المنهى عنه كما لو اذن فى تحميل الدابة قدرا معينا فتجاوزه أو فى ركوبها بنفسه فأردف غيره تعين اسقاط‍ أجرة المقدار المأذون فيه لأنه بعض ما أستوفى من المنفعة وأما ضمان الدابة جميعها فعليه (١).

ولو أعاره أرضا لزراعتها مرة لم يكن للمستعير تكرارها.

ولو أطلق فالأقرب جواز التكرار (٢).

ويجوز للمستعير استيفاء منفعة المستعار بنفسه وبوكيله ما دامت المنفعة تعود اليه لا الى الوكيل. ولا يجوز للمستعير اعارة العين المستعارة الا باذن المالك، لأن الاعارة انما تناولت الاذن له خاصة فان أعار بغير اذن المالك فانه يضمن العين وأجرة المثل للمنفعة، ويرجع المالك على من شاء منهما.

فان رجع على المستعير الأول لم يرجع بما غرم على الثانى الجاهل الا أن تكون العين مضمونة فيرجع عليه ببدل العين خاصة.

فان كان الثانى عالما أستقر الضمان عليه كالغاصب.

وان رجع المعير على المستعير الثانى رجع بما غرم على الأول اذا كان جاهلا بملكية العين لغير من اعارة، لأنه مغرور (٣).

وكذلك لا يجوز للمستعير أن يؤجر العين بدون اذن المالك.

فان فعل كان للمالك الأجرة ان شاء أجرة المثل وان شاء المسمى بين المستعير والمستأجر منه، وله الرجوع بذلك على من شاء منهما. وكذلك لا يجوز له رهن العين المستعارة بلا اذن، فلو استعار ورهن بدون ذلك انتزع المالك العين،: ويرجع المرتهن بماله على الراهن.

واذا أودع المستعير العين المستعارة مع عدم الضرورة ضمنها.


(١) الروضة البهية ج ١ ص ٣٨٩ - ٣٩١ وشرائع الإسلام ج ٢ ص ١٤٢ تحرير الاحكام ج ١ ص ٣٦٩ - ٣٧١ طبعة حجر سنة ١٣٢٤ هـ‍ قواعد الاحكام ص ١٩١، ١٩٣
(٢) المختصر النافع ج ١ ص ١٥٠ طبعة دار الكتاب العربى سنة ١٣٧٦ هـ‍
(٣) شرائع الاسلام ج ٢ ص ١٤٢، قواعد الاحكام ص ١٩٢