للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم قال (١): ويشترط‍ فى حج التمتع أمور:

أحدها: النية بمعنى قصد الإتيان بهذا النوع من الحج حين الشروع فى إحرام العمرة. فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردد فى نيته بينه وبين غيره لم يصح. نعم فى جملة من الأخبار أنه لو أتى بعمرة مفردة فى أشهر الحج جاز أن يتمتع بها بل يستحب ذلك إذا بقى فى مكة إلى هلال ذى الحجة ويتأكد إذا بقى إلى يوم التروية. بل عن القاضى وجوبه حينئذ.

ولكن الظاهر تحقق الإجماع على خلافه. ففى موثق سماعة عن الصادق عليه السلام من حج معتمرا فى شوال ومن نيته أن يعتمر ورجع إلى بلاده فلا بأس بذلك.

وإن هو أقام إلى الحج فهو متمع لأن أشهر (٢) الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن اعتمر فيهن فأقام إلى الحج فهى متعة.

ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهى عمرة، وإن اعتمر فى شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحج فليس بتمتع وإنما هو مجاور أفرد العمرة، فإن هو أحب أن يتمتع فى أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يتجاوز عسفان فيدخل متمتعا بعمرته إلى الحج.

فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبى منها.

وفى صحيحة عمر بن يزيد عن أبى عبد الله عليه السلام من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية وفى قوية عنه عليه السلام من دخل مكة معتمرا مفردا للحج فيقضى عمرته كان له ذلك وإن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة قال عليه السلام وليس تكون متعة إلا فى أشهر الحج وفى صحيحة عنه عليه السلام من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذى الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس.

وفى مرسل موسى بن القاسم من اعتمر فى أشهر الحج فليتمتع إلى غير ذلك من الأخبار وقد عمل بها جماعة بل فى الجواهر لا أجد فيه خلافا ومقتضاها صحة التمتع مع عدم قصده حين إتيان العمرة.

بل الظاهر من بعضها أنه يصير تمتعا قهرا من غير حاجة إلى نية التمتع بها بعدها.

بل يمكن أن يستفاد منها أن التمتع هو الحج عقيب عمرة وقعت فى أشهر الحج بأى نحو أتى بها ولا بأس بالعمل بها لكن القدر المتيقن منها هو الحج الندبى (٣) ففيما إذا وجب عليه التمتع فأتى بعمرة مفردة ثم أراد أن يجعلها عمرة التمتع يشكل الاجتزاء بذلك عما وجب عليه سواء كان حجة الاسلام أو


(١) المرجع السابق للسيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدى ج ١ ص ٥٠٩ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) كتاب العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائى ج ١ ص ٥٢٠ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق للطباطبائى اليزدى ج ١ ص ٥٢٠، ٥٢١ وما بعدها الطبعة السابقة.