للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبعد الطهر تأتى بالثلاثة الأخرى وتسعى وتقصر مع سعة الوقت ومع ضيقه تأتى بالسعى وتقصر ثم تحرم للحج وتأتى بأفعاله ثم تقضى بقية طوافها قبل طواف الحج أو بعده ثم تأتى ببقية أعمال الحج وحجها صحيح تمتعا. وكذا الحال إذا حدث الحيض بعد الطواف وقبل صلاته.

ثم قال (١): وميقات حج القران والافراد أحد تلك المواقيت مطلقا أيضا إلا إذا كان منزله دون الميقات أو مكة فميقاته منزله، ويجوز من أحد تلك المواقيت أيضا بل هو الأفضل وميقات عمرتها أدنى الحل إذا كان فى مكة ويجوز من أحد المواقيت أيضا وإذا لم يكن فى مكة فيتعين أحدها.

وكذا الحكم فى العمرة المفردة مستحبة كانت أو واجبة. وإن نذر الإحرام من ميقات معين تعين.

والمجاور بمكة بعد السنتين حاله حال أهلها وقبل ذلك حاله حال النائى فإذا أراد حج الإفراد أو القران يكون ميقاته أحد الخمسة أو محاذاتها.

وإذا أراد العمرة المفردة جاز إحرامها من أدنى الحل. ولو كان (٢) قاصدا من الميقات للعمرة المفردة وترك الإحرام لها متعمدا يجوز له أن يحرم من أدنى الحل. وإن كان متمكنا من العود إلى الميقات فأدنى الحل له مثل كون الميقات أمامه. وإن كان الأحوط‍ مع ذلك العود إلى الميقات ولو لم يتمكن ولا الإحرام من أدنى الحل بطلت عمرته.

ثم قال (٣) لا ينعقد إحرام حج التمتع وإحرام عمرته ولا إحرام حج الإفراد ولا إحرام العمرة المفردة إلا بالتلبية وأما فى حج القران فيتخير بين التلبية وبين الإشعار أو التقليد.

ويعتبر (٤) فى النية تعيين كون الإحرام لحج أو عمرة وأن الحج تمتع أو قران أو إفراد، وأن الحج لنفسه أو نيابة عن غيره وأنه حجة الإسلام أو الحج النذرى أو الندبى فلو نوى الإحرام من غير تعيين وأوكله إلى ما بعد ذلك بطل فما عن بعضهم من صحته وأن له صرفه إلى أيهما شاء من حج أو عمرة لا وجه له.

إذ الظاهر أنه جزء من النسك فيجب نيته كما فى أجزاء سائر العبادات وليس مثل الوضوء والغسل بالنسبة إلى الصلاة، نعم الأقوى كفاية التعيين الإجمالى حتى بأن ينوى الإحرام لما سيعينه من حج أو عمرة فإنه نوع تعيين وفرق بينه وبين ما لو نوى مرددا مع إبطال التعيين إلى ما بعد.

ولا يعتبر فيها (٥) نية الوجه من وجوب أو ندب إلا إذا توقف التعيين عليها وكذا لا يعتبر فيها التلفظ‍ بل ولا الإخطار بالبال فيكفى الداعى.


(١) العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدى ج ١ ص ٥١٦ وما بعدها مسألة رقم ٥ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق لليزدى ج ١ ص ٥١٨ وما بعدها مسألة رقم ١٤ الطبعة السابقة.
(٣) العروة الوثقى للطباطبائى اليزدى ج ١ ص ٥٢٢ وما بعدها مسألة رقم ١٥ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق للطباطبائى اليزدى ج ١ ص ٥٢٠ وما بعدها مسألة رقم ٣ الطبعة السابقة.
(٥) العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائى ج ١ ص ٥٢٠ وما بعدها مسألة رقم ٤ الطبعة السابقة.