للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه أشكال، وإن كان غير بعيد.

ولو دخل فى العمرة بنية التمتع فى سعة الوقت وأخر الطواف والسعى متعمدا إلى ضيق الوقت ففى جواز العدول وكفايته إشكال

والأحوط‍ العدول وعدم الاكتفاء إذا كان الحج واجبا عليه. واختلفوا فى الحائض والنفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر وإتمام العمرة وإدراك الحج على أقوال:

أحدها: أن عليهما العدول إلى الإفراد والاتمام ثم الإتيان بعمرة بعد الحج لجملة من الأخبار.

الثانى ما عن جماعة من أن عليهما ترك الطواف والإتيان بالسعى، ثم الإحلال وإدراك الحج، وقضاء طواف بعده، فيكون عليهما الطواف ثلاث مرات، مرة لقضاء طواف العمرة، ومرة للحج، ومرة للنساء. ويدل على ما ذكره أيضا جملة من الأخبار.

والثالث: ما عن الإسكافى وبعض متأخرى المتأخرين من التخيير بين الأمرين للجمع بين الطائفتين بذلك.

الرابع: التفصيل بين ما إذا كانت حائضا قبل الإحرام فتعدل أو كانت طاهرا حال الشروع فيه ثم طرأ الحيض فى الأثناء فتترك الطواف وتتم العمرة وتقضى بعد الحج. اختاره بعض، بدعوى أنه مقتضى الجمع بين الطائفتين بشهادة خبر أبى بصير سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فى المرأة المتمعة إذا أحرمت وهى طاهر ثم حاضت قبل أن تقضى متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضى طوافها وقد قضت عمرتها. وإن أحرمت وهى حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر.

وفى الرضوى عليه السلام إذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم إلى قوله عليه السلام: وإن طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردة. وإن حاضت بعد ما أحرمت سعت بين الصفا والمروة وفرغت من المناسك كلها إلا الطواف بالبيت فإذا طهرت قضت الطواف بالبيت وهى متمتعة بالعمرة إلى الحج - وعليها طواف الحج وطواف العمرة وطواف النساء.

وقيل فى توجيه الفرق بين الصورتين أن فى الصورة الأولى لم تدرك شيئا من أفعال العمرة طاهرا فعليها العدول إلى الإفراد. بخلاف الصورة الثانية فإنها أدركت بعض أفعالها طاهرا فتبنى عليها وتقضى الطواف بعد الحج.

نعم لو فرض كونها حائضا حال الإحرام وعالمة بأنها لا تطهر لإدراك الحج يمكن أن يقال: يتعين عليها العدول إلى الإفراد من الأول لعدم فائدة فى الدخول فى العمرة ثم العدول إلى الحج.

وإذا حدث (١) الحيض وهى فى أثناء طواف العمرة أى عمرة التمتع فإن كان قبل تمام أربعة أشواط‍ بطل طوافه على الأقوى وحينئذ فإن كان الوقت موسعا أتمت عمرتها بعد الطهر وإلا فلتعدل إلى حج الإفراد وتأتى بعمرة مفردة بعده.

وإن كان بعد تمام أربعة أشواط‍ فتقطع الطواف


(١) المرجع السابق للطباطبائى اليزدى ج ١ ص ٥١٣.
٥١٤ وما بعدهما مسألة رقم ٥ الطبعة السابقة.