للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدسوقى عليه أن من حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبده حنث الا أن يكون له نية لأن ما فى يد العبد لسيده ألا ترى أنه لو اشترى من يعتق على سيده لعتق عليه، وهذا التعليل يقتضى عدم الحنث بركوب دابة مكاتبه، وهو ما ارتضاه البدر القرافى رحمه الله تعالى.

واختار غيره الحنث بركوبها نظرا للحوق المنة بها كلحوقها بدابة سيده الذى هو المحلوف عليه. ولأجل هذا التعليل لا يحنث بدابة ولده ولو كان للأب استرجاعها بأن كان قد وهبها له، لأن مال الولد ليس مالا لأبيه، لكن القول بعدم الحنث فى دابة الولد ولو كان لوالده اعتصارها ذكر فى المدونة أنه قول أشهب رحمه الله تعالى.

وهذا يدل على ضعفه كما قال الشيخ سالم رحمه الله تعالى.

وان المذهب أنه يحنث بدابة الولد ان كانت موهوبة له من والده وله اعتصارها لتحقق المنة فيها لا ما لا اعتصار له (١).

وحنث ان لم تكن له نية بفرع نشأ بعد اليمين فى حلفه على ترك أصله كو الله لا آكل شيئا من هذا الطلع مثلا فيحنث ببسره ورطبه وعجوته وثمره.

وأما لو قال من طلع هذه النخلة أو من لبن هذه الشاة فيحنث بكل فرع تقدم لتلك النخلة أو الشاة أو تأخر عنها بكل ما نشأ عنهما، لأنه لم يخص اللبن أو الطلع الحاضر بالاشارة بل أطلق فيهما وجعل الاشارة للنخلة والشاة، وليس المراد أنه يحنث بكل فرع للطلع وكل فرع للبن وان لم يكن ناشئا عن تلك النخلة أو تلك الشاة (٢).

وحنث ان حلف لا أدخل عليه بيته فدخل عليه فى دار جار المحلوف عليه، لأن للجار على جاره من الحقوق ما ليس لغيره فأشبهت داره داره أو لأن الجار لا يستغنى عن جاره غالبا فكأنه المحلوف عليه عرفا.

والظاهر فى هذا الفرع عدم الحنث بدخوله عليه فى بيت جاره، لأن العرف الآن أنه لا يقال لبيت جارك أنه بيتك، وانما يقال بيتك لما تملك ذاته أو منفعته والايمان مبناها العرف (٣).

وحنث بأكل من تركة المحلوف عليه قبل قسمها فى حلفه لا أكلت طعام


(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه للشيخ محمد عرفه الدسوقى ج ٢ ص ١٤٣ طبع دار احياء الكتب العربية بمصر.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ١٤٤، ص ١٤٥ نفس الطبعة.
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ١٤٥ نفس الطبعة السابقة.