بإمامها فإن صلاة الجماعة حينئذ تنعقد بهما فصاعدا لكن المرأة تقف خلف الرجل سواء كان الرجل محرما لها أم لا وكذا إذا كثر الرجال وقفت خلفهم نعم هذا الذي صححه السادة للمذهب أعنى أن الرجل لا يؤم نساء منفردت مطلقا. وقال الهادى عليه السلام أنه يصح أن يؤم الرجل بمحارمه النوافل وقال المنصور بالله أنه يجوز للرجل أن يؤم بمحارمه ولم يفصل بين أن يكون فرضا أو نفلا. والحال السادس: أن يصلى المقيم بالمسافر في الصلاة الرباعية إلا في الركعتين الآخرتين أما الصلاة التي لا قصر فيها فلا خلاف أن للمقيم أن يؤم المسافر والعكس وأما في الرباعية فلا خلاف أيضا أن للمسافر أن يؤم المقيم ويتم المقيم صلاته بعد فراغ المسافر وأما العكس وهو أن يصلى المسافر خلف المقيم ففيه أقوال: الأول: المذهب ذكره القاسم ويحيى عليهما السلام في الأحكام وهو اختيار أبى طالب أنه لا يصح أن يصلى خلفه في الأوليين. وأما في الأخريين فتصح. قال المنصور بالله وأبو مضر وعلى خليل بالإجماع لأنه لا يخرج قبل الإِمام وعن الحقينى أنه لا يجوز على كلام الأحكام. قال مولانا المهدى عليه السلام وفيه ضعف جدا. القول الثاني: للمؤيد بالله والمنصور بالله أنه يجوز في الأوليين أو في الركعات شاء فإن صلى غير الأخيرتين فله أن يسلم قبل الإِمام وإن شاء انتظر فراغه. القول الثالث: لزيد بن على والناصر أنه يجوز أن يصلى معه في الأوليين ويتم الأربع. قال الناصر لأن الترخيص قد بطل بدخوله مع الإمام فلو فسدت صلى أربعا وقال زيد بل لأن الإمام حاكم فإذا أبطلت صلى قاصرا. الحال السابع: حيث يصلى المتنفل بغيره فإن ذلك لا يصح سواء اتفقت صلاة الإِمام والمؤتم أم اختلفت فلا يصح عندنا غالبا احترازا من صلاة الكسوفين والاستسقاء والعيدين على الخلاف فإنه يصح أن تُصلى جماعة. قال المهدى عليه السلام: إلا السنن الرواتب فإنها لا تصح خلف مفترض ولا متنفل. والحال الثامن حيث يصلى من هو ناقص الطهارة أو ناقص الصلاة بضده أما ناقص الطهارة فكالمتيمم ومن به سلس البول وكذا من يمم بعض أعضاء التيمم وأما ناقص الصلاة فكمن يومئ أو يصلى قاعدا أو نحو ذلك فإنه لا يصح أن يصلى بضده وهو كامل الطهارة والصلاة فأما إذا استوى حال الإمام والمؤتم في ذلك جاز أن يؤم كل واحد منهما صاحبه. قال المهدى عليه السلام وقد أشرنا إلى ذلك حيث قلنا بضده إشارة إلى أن من ليس بضده يجوز له الائتمام به ولو كان لا يجوز ذلك لقلنا بغيره كما قلنا فيما سبق. الحال التاسع: حيث يصلى أحد المختلفين فرضا بصاحبه وذلك نحو أن يكون فرض أحدهما الظهر وفرض الآخر العصر فلا يصح أن يصلى أحدهما فرضه خلف الآخر. قال في الكافى وكذا الفرض خلف من يصلى صلاة العيد أو الاستسقاء أو الجنازة أو الكسوف فلا يجوز بالإجماع ثم ذكر المهدى عليه السلام الحال العاشرة بقوله: أو إذا اختلف الشخصان في كون فرضهما ذلك أداءً من أحدهما وقضاءً من الآخر فإنه لا يصح أن يصلى أحدهما بالآخر ذلك الفرض الذي اختلفا فيه وللمؤيد بالله قولان: قال في الشرح الصحيح منهما أنه لا يجوز. فأما إذا كانا جميعا قاضيين والفرض واحد جاز أن يؤم كل واحد منهما صاحبه. وقال أبو طالب لا يصح. ثم ذكر المهدى عليه السلام