للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالنسبة الينا لانه يجوز أن يطرأ عليها عليها ما ينسخها ولولا الاستصحاب وافادته ظن البقاء لكان ذلك الاحتمال مانعا من الاخذ بتلك الاحكام.

الثالث: أن يكون الشك فى حدوث الطلاق وانشائه كالشك فى حدوث النكاح وانشائه لتساويهما فى عدم حصول الاعتماد على ما مضى من حال فيلزم أن يباح الوط‍ ء فى كل منهما أو يحرم فى كل منهما وهو باطل بالاجماع للاتفاق على أنه مباح عند الشك فى الطلاق أكان أم لا دون الشك فى النكاح أكان أم لا.

الدليل الثانى: أن بقاء الباقى راجح على عدمه لان الباقى لا يحتاج الى سبب ولا شرط‍ جديدين، لان المفروض أنه موجود فلا حاجة الى سبب وجوده ولا شرطه والا لزم تحصيل الحاصل وأما الامر الذى يحدث فانه يحتاج الى سبب وشرط‍ والعدم المفروض أمر حادث فيحتاج الى سبب وشرط‍ وما لا يفتقر أرجح مما يفتقر فيكون البقاء أرجح من العدم وهو مفاد الاستصحاب فهو المطلوب وأطال فى هذا المعنى.

ويستدل الحنفية على عدم حجية الاستصحاب فى اثبات الحكم بأن الدليل الذى يثبت الحكم لا يدل على البقاء فربما يكون الشئ مقتضيا لوجود غيره ولكنه لا يقتضى بقاء هذا الوجود، لان البقاء غير الوجود، وهو حادث بعد الوجود، فلا بد له من سبب آخر غير سبب الوجود الاول، فان علم المجتهد أو ظن وجود السبب الذى به يبقى الحكم فالحكم يبقى به لا بالاستصحاب والا فلا حكم.

وردوا على استدلال مخالفهم ببقاء الشرائع وامتدادها بسبب الاستصحاب قائلين: ان بقاءها ليس بالاستصحاب بل لسبب آخر وهو فى شريعة عيسى مثلا:

تواتر نقلها والعمل بها الى زمن نبينا صلّى الله عليه وسلّم، وفى شريعة نبينا صلّى الله عليه وسلّم الاحاديث الدالة على أنه لا نسخ لشريعته، وعدم بيان النبى صلّى الله عليه وسلّم للناسخ يدل على عدم وجوده، لانه لو كان لبينه صلّى الله عليه وسلم، والا كان كاتما للوحى.

ويجيبون عما استدل به القائلون بالاستصحاب من انعقاد الاجماع على أن من شك فى الحدث فهو متوضئ، وما أشبه هذه الجزئية من بقاء حدث من شك فى الوضوء وبقاء زوجية من شك فى طلاق امرأته … بأن البقاء فيها ليس للاستصحاب بل لان مشروعية هذه الاشياء توجب امتداد أحكامها الى أن يظهر ما يناقضها وهذا بحسب الوضع وعرف التخاطب، وذلك غير الاستصحاب.

وينقل صاحب المنار عن العلماء الاحناف أن التمسك بالاستصحاب على أربعة أوجه: