تقدير النفقة وصفتها وكذلك الكسوة والسكنى. فان اختلفا بأن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا أو كان أحدهما يوسر فى وقت مخصوص والآخر يعسر فى ذلك الوقت فالعبرة بحال الزوج عسرا ويسرا ولا عبرة بحالها فى ذلك فان كان معسرا فالواجب لها نفقة معسرة ولو كانت غنية. وكذلك يجب على الزوج وان كان معسرا اخدام زوجته بخادم واحد اذا احتاجت لذلك وكانت ممن لا تخدم نفسها عادة وتكون أجرة الخادم دينا فى ذمته.
عند الامام يحيى:
وان اختلفا فى الاعسار بأن ادعاه الزوج وانكرته الزوجة فالقول قوله، اذ هو الأصل.
وقال المؤيد وأبو طالب: لا بد له من البينة على اعساره لأنه يريد اسقاط حق قد لزمه ورجح هذا صاحب البحر الزخار. وان أعسر الزوج بذلك فالمذهب أنه يتكسب كما سبق فان توانى عن التكسب وتعذر اجباره عليه فرق بينه وبين مقاربة زوجته، ولا يجوز للقاضى فسخ النكاح بينهما، اذ لا دليل عليه وان أعسر ولم يتوان عن التكسب فقال الامام يحيى: لا يفرق بينهما.
وقال فى الانتصار: اذا أعسر الزوج بنفقة زوجته ولم يقدر على التكسب فللزوجة ثلاثة خيارات.
الأول: أن تمكنه من الاستمتاع ونفقتها دين فى ذمته.
الثانى: لها أن تمنع نفسها ولا تستحق النفقة.
الثالث: أن تفسخ النكاح بينها وبين زوجها. على قول ورجحه صاحب البحر الزخار، وبناء عليه فان اختارت البقاء مع اعساره فلا يبطل خيارها فى الفسخ متى شاءت لوجوب النفقة يوما فيوما فاذا عفت عن وقت تناول عفوها ذلك الوقت لا غير وكذلك لا يبطل خيارها فى الفسخ للاعسار ان تزوجته عالمة باعساره لجواز أن يقترض لنفقتها أو يحتال ونحوه.
وفى فسخ النكاح لاعسار الزوج بالادام والسكنى والخادم والكسوة وجهان.
أصحهما أن للزوجة الفسخ لاعساره بالكسوة لا غير، لأن الضرر الناجم من الاعسار بها كالضرر الناجم من الاعسار بالنفقة ولا فسخ للزوجة بسبب اعسار زوجها بنفقة ماضية وكذا اذا غاب ولا مال له لا يفسخ النكاح بينهما.
قاله فى الشرح وقيل: يفسخ وهو الأقوى.
والفرقة بين الزوجين بسبب الاعسار بالنفقة والكسوة تكون فسخا فى الأصح لكن لا بد من رفع الأمر الى القاضى فان لم يكن هناك قاض فلها أن تنفرد بالفسخ لدفع الضرر.
وقيل: لا فسخ بل يحبس الزوج حتى يطلق، فان امتنع طلق عنه القاضى فان راجع عنه طلق عنه ثانية فان راجع طلق عنه الثالثة.
ووقت الفسخ بسبب الاعسار يوكل الى اجتهاد القاضى ان كان، والا فبعد مضى وقت