للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قتله لما فيه من المنفعة، ولا يكره لما فيه من المضرة.

وإن كان مما لا يضر ولا ينفع كالخنافس والجعلان فإنه يكره قتله ولا يحرم.

وما حرم على المحرم من الصيد حرم عليه بيضه، ويكره للمحرم أن يحك شعره بأظفاره حتى لا ينتثر شعره ويكره أن يفلى رأسه ولحيته.

ويكره أن يكتحل بما لا طيب فيه لأنه زينه، والحج أشعث أغير، فإن احتاج إليه لم يكره لأنه إذا لم يكره ما يحرم من الحلق والطيب للحاجة فلأن لا يكره ما لا يحرم أولى.

ويجوز أن يدخل الحمام ويغتسل بالماء لما روى أبو أيوب رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم.

ويجوز أن يغسل شعره بالماء والسدر، لما روى ابن عباس رضى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى المحرم الذى سقط‍ عن بعيره «اغسلوه بماء وسدر».

ويجوز أن يحتجم ما لم يقطع شعرا، لما روى ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم.

ويجوز أن يفتصد أيضا، كما يجوز أن يحتجم.

ويجوز أن يستظل سائرا ونازلا، لما روى جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فإذا ثبت جواز ذلك بالحرم نازلا، وجب أن يجوز سائرا قياسا عليه.

ويكره أن يلبس الثياب المصبغة، لما روى أن عمر رضى الله عنه رأى على طلحة رضى الله عنه ثوبين مصبوغين وهو حرام، فقال أيها الرهط‍ أنتم أئمة يقتدى بكم ولو أن جاهلا رأى عليك ثوبيك لقال قد كان طلحة يلبس الثياب المصبغة وهو محرم فلا يلبس أحدكم من هذه الثياب المصبغة فى الإحرام شيئا.

ويكره أن يحمل بازا أو كلبا معلما لأنه ينفر به الصيد، وربما انفلت فقتل صيداً وينبغى أن ينزه إحرامه عن الخصومة والشتم والكلام القبيح لقول الله تعالى:

«فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ، وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ .. }. الآية».

قال ابن عباس الفسوق المنابذة بالألقاب وتقول لأخيك: يا ظالم يا فاسق والجدال أن تمارى صاحبك حتى تغضبه.

وروى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من حج لله عز وجل فلم يرفث ولم يفسق رجع كهيئته يوم ولدته أمه» (١).


(١) المهذب للشيرازى ج‍ ١ من ص ٢٠٧ إلى ص ٢١٤ الطبعة السابقة.