للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العين أو انكسر شئ من ظفهره فقطع ما لنكسر منه أو صال عليه صيد فقتله دفعا عن نفسه جاز.

ويحرم عليه أن يتزوج وان يزوج غيره بالوكالة والولاية الخاصة، فإن تزوج أو زوج فالنكاح باطل، لما روى عثمان رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينكح المحرم ولا يخطب ولا ينكح». ولأنه عبادة تحرم الطيب فحرمت النكاح كالعدة.

ويحرم عليه الوط‍ ء فى الفرج لقول الله تعالى: «فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ.}. الآية»

قال ابن عباس: الرفث الجماع.

ويحرم عليه المباشرة فيما دون الفرج، لأنه اذا حرم عليه النكاح فلأن تحرم المباشرة وهى أدعى الى الوط‍ ء أولى.

ويحرم عليه الصيد المأكول من الوحش الطير، ولا يجوز له أخذه لقول الله تعالى «وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً.}.

الآية». فان أخذه لم يملكه بالأخذ لأن لما منع آخذه لحق الغير لم يملكه بالأخذ لن غير أذنه كما لو غصب مال غيره.

ويحرم عليه قتله. ويحرم عليه أن يعين الى قتله، بدلالة أو إعارة آلة، لأن ما حرم قتله حرمت الإعانة علي قتله كالآدمى، ان أعلن على قتله بدلالة أو أعاره آلة فقتل لم يلزمه الجزاء، ولأن ما لا يلزمه حفظه لا يضمنه بالدلالة على إتلافه كمال الغير.

ويحرم عليه أكل صيده، لما روى جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «الصيد حلال لكم ما لم تصيدوا أو يصد لكم».

ويحرم عليه آكل ما أعان على قتله بدلالة أو إعارة آلة، لما روى عبد الله بن أبى قتادة رضى الله عنه، قال: كان أبو قتادة فى قوم محرمين، وهو حلال فأبصر حمار وحش فاختلس من بعضهم سوطا فضربه حتي صرعه، ثم ذبحه وأكل هو وأصحابه فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «هل أشار إليه أحد منكم».

قالوا: لا. فلم ير بأكله بأسا.

وإن كان الصيد غير مأكول نظرت فإن كان متولدا مما يؤكل كالسبع المتولد بين الذئب والضبع، والحمار المتولد بين حمار الوحش وحمار الأهل، فحكمه حكم ما يؤكل فى تحريم صيده، لأنه اجتمع فيه جهة التجليل والتحريم فغلب التحريم كما غلب جهة التحريم فى أكله، وان كان حيوانا لا يؤكل ولا هو متولد مما يؤكل فالحلال والحرام فيه واحد لقول الله تعالى: «وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً.}. الآية» فحرم من الصيد ما يحرم بالإحرام، وهذا لا يكون الا فيما يؤكل، وهل يكره قتله أو لا يكره ينظر فيه فإن كان مما - يضر ولا ينفع كالذئب والأسد والحية والعقرب والفأرة والحدأة والغراب والكلب العقور والبق والبرغوث والقمل والزنبور، فالمستحب أن يقتله لأنه يدفع ضرره عن نفسه وعن غيره، وإن كان مما ينتفع به ويستضر به كالفهد والبازى، فلا يستحب