للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العلماء أن محل فضيلة رفع الصوت بقراءة القرآن إذا لم يخف رياء ولم يتأنى به أحد وإلا فالإسرار أفضل وهذا جمع بين الأخبار المقتضية لأفضلية الإسرار والأخبار المقتضية لأفضلية الرفع. ويستحب (١) للإِمام إذا سلم أن يقوم من مصلاه عقب سلامه إذا لم يكن خلفه نساء. قال الأصحاب لئلا يشك هو أو من خلفه هل سلم أولا ولئلا يدخل غريب فيظنه ما زال في صلاته فيقتدى به. قال الأذرعى والصلتان تنتفيان إذا حول الإمام وجهه إلى المأمومين أو انحرف عن القبلة، قال الخطيب الشربينى: وينبغى كما بحثه بعضهم أن يستثنى من ذلك ما إذا قعد مكانه يذكر الله بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس لأن ذلك كحجة وعمرة تامة، رواه الترمذى عن أنس رضى الله تعالى عنه وأفضل الانتقال للنقل من موضع صلاته إلى بيته لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" رواه الشيخان. ويستوى في هذا المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى وغيرها والحكمة فيه بعده من الرياء وذلك لحديث مسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل من صلاته خيرا والمراد صلاة النافلة. وروى: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وإذا صلى وراءهم نساء مكث الإمام بعد سلامه ومكث معه الرجال قدرا يسيرا يذكرون الله تعالى حتى ينصرفن. ويندب (٢) للإمام أن يخفف صلاته مع فعل الإيعاض والهيئات لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والصغير والضعيف وذا الحاجة وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطل ما شاء" رواه الشيخان قال في المجموع نقلا عن الشافعي والأصحاب بأن يخفف القراءة والأذكار بحيث لا يقتصر على الأقل ولا يستوفى الأكمل المستحب للمتفرد من طوال المفصل وأوساطه وأذكار الركوع والسجود ويكره التطويل كما نص عليه في الأم إلا أن يرضى بتطويله محصورون أي لا يصلى وراءه غيرهم وهم أحرار غير أجراء إجارة عين فيسن له التطويل كما في المجموع عن جماعة وعليه يحمل ما وقع من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأوقات فإن جهل حاله أو اختلفوا لم يطول. قال ابن الصلاح: إلا إن قل من لم يرض كواحد أو اثنين ونحوهما لمرض ونحوه فإن كان ذلك مرة ونحوها خفف وإن كثر حضوره طول مواعاة لحق الراضين ولا يفوت حقهم لهذا الفرد الملازم. قال في المجموع وهو حسن متعين. قال الأذرعى تبعا للسبكى وفيه نظر لتخفيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبكاء الصبى ولإنكاره على معاذ التطويل لما شكاه الرجل الواحد وأجيب بأن قضية بكاء الصبى وقضية معاذ لم يكثرا فلا ينافى ذلك كلام ابن الصلاح فيه على ذلك الفزى. أما الأرقاء والأجراء إجارة عين فلا عبرة برضاهم للتطويل إذ ليس لهم التطويل على قدر صلاتهم منفردين بغير إذن فيه من


(١) انظر كتاب مغنى المحتاج إلى شرح معاني ألفاظ "المنهاج للشيخ محمد الشربينى الخطيب جـ ١ ص ١٨٤ وما بعدها الطبعة السابقة: وانظر كتاب المهذب للفيروزبادى الشيرازى جـ ١ ص ٨١ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) انظر كتاب مغنى المحتاج للشربينى الخطيب جـ ١ ص ٢٣١ وما بعدها الطبعة السابقة. وانظر كتاب المهذب للشيرازى جـ ١ ص ٩٥، ص ٩٦ وما بعدها الطبعة السابقة.