للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واذا أعسر المكفر فى كفارتى الظهار والقتل بعتق الرقبة فانه يصوم شهرين متتابعين فان أيسر بعد شروعه فى صوم الشهرين وقدر على عتق الرقبة فى اليوم الرابع أو ما بعده فانه يجب عليه الاستمرار فى صومه وان حصل له اليسار فى أثناء اليوم الأول أو بعد كماله وقبل الشروع فى اليوم الثانى وجب عليه الرجوع للتكفير بالعتق وان حصل له اليسار فى أثناء اليوم الثانى أو الثالث أو بعد فراغ اليوم الثالث وقبل الشروع فى اليوم الرابع ندب له الرجوع للعتق وهذا كله ان لم يفسد صومه بأى مفسد والا تعين فى حقه اعتاق رقبة ولو لم يبق من صومه الا يوم واحد لأنه لما بطل صومه خوطب بأداء الكفارة من الآن، وهو الآن موسر لا معسر فلا يجزئه الصوم (١) ولو حصل القتل من صبى أو مجنون وأعسر كل منهما بعتق رقبة فالظاهر انه ينتظر بلوغ الصبى وافاقة المجنون لأجل أن يصوما (٢).

وان اعسر الشخص بالاعتاق والاطعام وعجز عن الصيام فى كفارة الظهار فليس له وط‍ ء امرأته التى ظاهر منها ولو طال زمن اعساره وعجزه، ويدخل عليه أجل الايلاء وهو أربعة أشهر ثم يطلق عليه القاضى.

وقيل: لا يدخله أجل الايلاء بل يطلق عليه القاضى وقيل: لا يدخله أجل الايلاء بل يطلق عليه القاضى حالا ان لم ترض بالاقامة معه بلا وط‍ ء (٣).

وان أعسر بالاطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة فى كفارة اليمين بأن لم يكن عنده ما ما يباع على المفلس ولم يجد من يقرضه فانه يلزمه صيام ثلاثة أيام فان شرع فى الصوم لاعساره بأقل الأنواع الثلاثة ثم أيسر فى أثناء صومها فان كان فى أثناء صوم اليوم الأول وجب عليه الرجوع للتكفير بما قدر عليه.

وان كان بعد كمال اليوم الأول وقبل كمال الثالث ندب له الرجوع للتكفير بما قدر عليه

وقيل: لا يستحب له الرجوع ان أيسر بعد كمال اليوم الأول لخفة أمر اليمين وغلظ‍ كفارة الظهار والقتل (٤).

والاعسار بالرقبة يتحقق فى كل من لا يملك رقبة ولا ثمنها ولا قيمتها من دابة أو دار أو غير ذلك مما يساوى ثمنها وان كان محتاجا له. والوقت المعتبر فى اعسار المكفر هو وقت اداء الكفارة لا وقت وجوبها فمتى كان معسرا وقت ادائها صح له أن يكفر بالصوم ولو كان وقت وجوبها عليه قادرا على العتق فى كفارتى الظهار والقتل أو العتق أو الاطعام أو الكسوة فى كفارة اليمين (٥).


(١) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقى عليه ج ٢ ص ٤٥٩، شرح الخرشى وحاشية العدوى ج ٤ ص ١٣٦ - ١٣٧
(٢) شرح الخرشى وحاشية العدوى ج ٨ ص ٥٩
(٣) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقى ج ٢ ص ٤٥٥ - ٤٥٦
(٤) حاشية العدوى على شرح أبى الحسن ج ٢ ص ٢٢، حاشية الصاوى على الشرح الصغير ج ١ ص ٣٧٦، ٥٤٦
(٥) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير ج ٢ ص ٤٥٨