قالوا: لأن تكاذبهما وهن خبرهما ولا يمكن العمل بقولهما للتعارض فسقط
قالوا: وان قلنا تستعملان لم يجئ قول القسمة بلا خلاف وامتناعه واضح
وأما القرعة فقطع الجمهور بأنها لا تجئ أيضا كما قطع به المصنف.
وحكى صاحب المذهب - بضم الميم واسكان الذال - وجها أنه يقرع ويتوضأ بما اقتضت القرعة طهارته وحكى هذا الوجه صاحب البيان وأشار اليه المحاملى فى المجموع فقال ويمكن الاقراع وهو شاذ ضعيف.
وأما الوقف فقد جزم المصنف بأنه لا يجئ فانه جزم بأنه على قول الاستعمال يرفقهما ووافقه على هذا صاحبه الشاشى صاحب المستظهرى وهو شاذ.
والصحيح الذى عليه الجمهور مجئ الوقف وممن صرح به الشيخ أبو حامد وصاحباه القاضى أبو الطيب فى تعليقه والمحاملى فى كتابيه المجموع والتجريد، والبندنيجى، وصاحب الشامل، وآخرون من العراقيين، وصاحبا التتمة والبحر وآخرون من الخراسانيين.
قال القاضى أبو الطيب وصاحب الشامل والتتمة وغيرهم فعلى هذا يتيمم ويصلى ويعيد الصلاة لأنه تيمم ومعه ماء محكوم بطهارته.
ووجه جريان الوقف أنه ليس هنا ما يمنعه بخلاف القسمة والقرعة.
ووجه قول المصنف لا يجئ الوقف القياس على من اشتبه عليه اناءان واجتهد وتحير فيهما فانه يريقهما ويصلى بالتيمم بلا اعادة لأنه معذور فى الاراقة ولم يقولوا بالوقف فكذا هنا فهذا ما ذكره الأصحاب.
واختار الشيخ أبو عمرو بن الصلاح أنه يجتهد على جميع أقوال الاستعمال لأن قول المخبرين على هذا القول مقبول وقد اتفقا على نجاسة أحد الاناءين دون الآخر فيجب العمل بذلك ويميز بالاجتهاد، لأنه طريق التمييز فى هذا الباب بخلاف البينتين وسلك امام الحرمين طريقة أخرى انفرد بها فقال اذا تعارض خبراهما وكان أحد المخبرين أوثق وأصدق عنده اعتمده كما اذا تعارض خبران وأحد الروايتين أوثق قال فان استويا فلا تعلق بخبرهما هذا كلام الامام، ومقتضاه أنه اذا كان المخبر فى أحد الطرفين أكثر رجح وعمل به، وقد ذكر مثله صاحب البحر وهو الصحيح بل الصواب.
وخالف فى ذلك صاحب البيان فقال لا فرق بين أن يستوى المخبرون وبين أن يكون أحد الطرفين أكثر فالحكم واحد.
وهذا الذى قاله ليس بشئ وليس هذا من باب الشهادات التى لها نصاب لا تأثير للزيادة عليه فلا يقع فيها