موضع لا تبيحه الضرورة كما لو اشتبهت أخته بأجنبيات أو كان أحدهما بولا، لأن البول لا مدخل له فى التطهير أو كان النجس غير بول فلا يتحرى.
ووجب الكف عن المشتبهين احتياطا للحظر كميتة اشتبهت بمذكاة لا ميتة فى لحم مصر أو قرية.
قال أحمد أما شاتان لا يجوز التحرى فأما اذا كثرت فهذا غير هذا.
ونقل الأثرم أنه قيل له فثلاثة قال لا أدرى ويتيمم من عدم طهورا غير المشتبه من غير اعدامهما ولا خلطهما خلافا للخرقى، لأنه عادم للماء حكما لكن ان أمكن تطهير أحدهما بالآخر بأن يكون الطهور قلتين فأكثر وعنده اناء يسعهما لزم الخلط ليتمكن به من الطهارة الواجبة.
وان علم النجس بعد تيممه وصلاته فلا اعادة كمن تيمم لعدم الماء ثم وجده بعد أن صلى.
وعلم منه أنه اذا علم فى الصلاة وجب القطع والطهارة والاستئناف وكذا الطواف وان توضأ من أحدهما فبان أنه الطهور لم يصح وضوؤه كما لو صلى قبل أن يعلم دخول الوقت فصادفه، وظاهره سواء تحرى أولا.
خلافا للانصاف حيث قال من غير تحر وعارضه فى شرح المنتهى.
ويلزم التحرى لحاجة أكل وشرب، لأنه حال ضرورة.
ولا يلزمه غسل فمه بعد الأكل والشرب اذا وجد طهورا استصحابا لأصل الطهارة.
وكذا لو تطهر من أحدهما لا يلزمه غسل أعضائه وثيابه استصحابا للأصل.
وقال ابن أحمد أنه يجب.
وعلم منه أنه لا يجوز أن يأكل أو يشرب بلا تحر.
ولا يتحرى من اشتبه عليه طاهر بنجس مع وجود غير مشتبه لعدم الحاجة اليه.
وان اشتبه طاهر بنجس غير الماء كالمائعات من خل ولبن وعسل ونحوها حرم التحرى بلا ضرورة ويجوز معها وحيث جاز التحرى عند الضرورة ولم يظهر له شئ تناول من أحدهما للضرورة.
وان اشتبه طاهر غير مطهر بطهور لم يتحر. أى لم يجتهد فى الطهور منهما كما لو اشتبه الطهور بالنجس وتوضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة تعم كل غرفة المحل من محال الوضوء ليؤدى الفرض بيقين ويجوز