للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

له هذا ولو كان عنده طهور بيقين، لأنه توضأ من ماء طهور بيقين، وصلى صلاة واحدة، أى فلا يلزمه أن يصلى الفرض مرتين.

قلت: والغسل فيما تقدم كالوضوء، وكذا ازالة النجاسة.

ولو توضأ من واحد منهما فقط‍ ثم بان أنه مصيب أعاد ما صلاه لعدم صحة وضوئه.

ولو احتاج الى شرب تحرى وشرب ما ظهر له أنه الطاهر وتوضأ بالطهور ثم تيمم معه احتياطا ان لم يجد طهورا غير مشتبه ليحصل له اليقين.

وجاء فى المغنى (١) أنه: اذا كان مع الرجل فى السفر اناءان نجس وطاهر واشتبها عليه أراقهما ويتيمم وانما خص حالة السفر بهذه المسألة، لأنها الحالة التى يجوز التيمم فيها ويعدم فيها الماء غالبا، هذا اذا لم يجد ماء غير الاناءين المشتبهين، فانه متى وجد ماء طهورا غيرهما توضأ به ولم يجز التحرى ولا التيمم بغير خلاف.

ولا تخلو الآنية المشتبه فيها من حالين.

أحدهما أن لا يزيد عدد الطاهر على النجس فلا خلاف فى المذهب أنه لا يجوز التحرى فيهما.

والثانى أن يكثر عدد الطاهرات فذهب أبو على النجاد من أصحابنا الى جواز التحرى فيهما لأن الظاهر اصابة الطاهر ولأن وجهة الإباحة قد ترجحت فجاز التحرى.

وظاهر كلام أحمد أنه لا يجوز التحرى فيها بحال.

وهو قول أكثر أصحابه وهو قول المزنى وأبى ثور.

وقال ابن الماجشون يتوضأ من كل واحد منهما وضوءا ويصلى به.

وبه قال محمد بن مسلمة الا أنه قال: يغسل ما أصابه من الأول، لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين فلزمه، كما لو اشتبه طاهر بطهور، وكما لو نسى صلاة من يوم لا يعلم عينها، أو اشتبهت عليه الثياب.

ولنا أنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجز التحرى، كما لو استوى العدد عند أبى حنيفة، وكما لو كان أحدهما بولا عند الشافعى فانه قد سلمه، واعتذر أصحابه بأنه لا أصل له فى الطهارة، قلنا وهذا الماء قد زال عنه أصل الطهارة وصار نجسا


(١) المغنى لابن قدامه على مختصر الخرقى فى كتاب مع الشرح الكبير على متن الاقناع لابن قدامه المقدسى ج ١ ص ٥٠، ص ٥١، ص ٥٢ طبع مطبعة المنار بمصر سنة ١٣٤٧ هـ‍ الطبعة الأولى.