للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تستأجره لرعى غنمك شهرا بكذا اذا كان يرعى لغيرك أيضا فى هذا الوقت أو لم يكن ممنوعا من ذلك كان أجيرا مشتركا.

ب) والمعقود عليه فى اجارة الأجير المشترك هو العمل أو الأثر والوصف الذى يحدثه العامل فى العين محل عمله بعمله ويستحق المؤجر الذى تعاقد معه هذا العمل عليه ويثبت دينا فى ذمته كثبوت الدين فى ذمة المدين ولهذا لا تزدحم ذمته بكثرة الأعمال كما لا تزدحم ذمة المدين بكثير من الديون ويجب عليه الوفاء بالقيام به نتيجة للعقد ويستوجب الأجر بالوفاء به ولذا يجب لصحة العقد معه بيان محل العمل اما بالاشارة اليه واما بوصفه بما يتعين به مع بيان مدته فيما يمتد ويكون الزمن معيارا له ويثبت للأجير فيه خيار الرؤية فى كل عمل يختلف باختلاف محله اذا لم ير المحل قبل العقد كالخياطة والحفر فله الفسخ والامضاء عند رؤيته محل عمله أما اذا كان لا يختلف باختلاف محله فلا يكون له بعدم رؤيته خيار بل يلزم العقد بتمامه كالكيل فانه لا يختلف باختلاف الحنطة مثلا واذا جمع فى هذه الحال بين المدة والعمل كأن يستأجر حائكا ليخيط‍ له هذا لثوب اليوم كان ذكر المدة للتعجيل ويرى الامام فساد الاجارة فى هذه الحال وقد تقدم بيان ذلك.

أما المعقود عليه فى اجارة الأجير الوحد فهو عمله أو منفعته هو فى المدة المبينة بالعقد وبذلك أصبحت منافعه فى تلك المدة ملكا للمستأجر والمناط‍ فى ذلك استعداده فى هذه المدة وتمكين المؤجر من الانتفاع به فيها فى سبيل تحقيق المنفعة التى تم التعاقد عليها ولذا كان فى معنى التعاقد على تسليم نفسه فى تلك المدة تسليما لا يصاحبه مانع من العمل وكان لا بد لصحة العقد فى هذه الحال من بيان العمل والمدة والا فسد العقد ولذا يستحق الأجرة المسماة بتسليم نفسه فى المدة وان لم يعمل شيئا لعدم ما يعمل فيه أو ما يعمله كالموظف يستحق مرتبه اذا ما ذهب الى محل عمله مستعدا له قادرا عليه ولم يجد عملا يقوم به وكالطاهى يستحق أجرته وان لم يحضر له مؤجره ما يطهيه من الطعام واستحقاق هذا الأجير لأجرته يكون بحسب المدة لا بحسب العمل الذى يقوم به فيها ويمتنع عليه - لما تقدم بيانه من أن منفعته فى المدة ملكا للمستأجر - أن يعمل فى مدة الاجارة لغير مستأجرة فان عمل فيها لغيره نقص من أجرته بقدر ما أضاع من الزمن فى العمل لغيره كما لا يجوز له أن يعمل فيها شيئا لنفسه الا ما يقضى العرف بالتسامح فيه وهذا بخلاف الأجير المشترك اذ لا يستحق أجرا الا بالعمل (١).

وعلى ذلك اذا أضاع فى العمل للغير ربع المدة نقص من أجره ربعه.

ج‍) ضمانهما لما فى أيديهما.

الأجير الوحد أمين فيما يسلم اليه من الأشياء التى هى محل لعمله فاذا كان قصارا أو خياطا فهلك ما فى يده من الثياب لا يصنعه لم يضمن اجماعا وكذلك لو تخرقت الثياب بصنعه الذى يعد من عمله المأذون فيه فلا ضمان عليه (٢) - ويضمن اذا تعمد


(١) البدائع ج‍ ٤ ص ١٨٤ والدر المختار وابن عابدين ج‍ ٥ ص ٤٤، ٤٨ طبعة الحلبى.
(٢) التحفة ج‍ ٢ ص ٥٢٢.