للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفساد كالوديع وكذلك ان أمره بعمل فعمل غيره ضمن.

أما الأجير المشترك فهو بمقتضى أن يده على محل العمل يد محقة مأذون فيها لا يضمن الا عند تعديه أو تقصيره لكنه رؤى فى زمن الصحابة والتابعين أن المصلحة تستوجب ضمانه حتى لا تتخذ أمانته وسيلة لضياع أموال الناس واستلابها لكثرة العمال واختلاف أخلاقهم وحتى لا يؤدى ذلك الى خوف أرباب الأموال على أموالهم من الصناع فيحجمون عن استئجارهم للعمل فيها وفى ذلك مضرة بهم ولهذا انته الحنفية الى تفصيل الحكم فى ضمانه على الوضع الآتى الذى ذكره ابن عابدين.

أولا: اذا كان هلاك المحل بفعل الأجير سواء أكان نتيجة تعديه أم كان بغير تعديه فلا ضمان عليه اتفاقا بين الامام وصاحبيه.

ثانيا: اذا كان هلاكه بغير فعل الأجير وكان بسبب لا يمكن الاحتراز عنه كحريق غالب ونحوه فلا ضمان عليه اتفاقا أيضا.

ثالثا: اذا كان الهلاك بسبب يمكن الاحتراز عنه لم يضمن عند الامام لأنه أمين وعندهما يضمن. وذهب المتأخرون بالصلح على نصف القيمة وذهب آخرون الى أنه ان كان معروفا بالصلاح لم يضمن وان كان معروفا بغير ذلك ضمن وان كان مستور الحال كان الحكم هو الصلح على نصف القيمة.

قال فى الخيرية: فهذه أربعة أقوال كلها مصححة ومفتى بها وأحسنها التفصيل الأخير والأول قول أبى حنيفة وهو قول عطاء وطاووس وهو قول عمر وعلى (١).

د) استحقاقهما الأجرة:

اذا سلم الأجير الخاص نفسه فى مدة الاجارة استحق أجره وان لم يعمل متى كان متمكنا من أن يقوم بعمله وان منعه منه المستأجر فاذا سلم نفسه مريضا لا يستطيع عملا فلا يستحق بذلك أجره.

وليس للمستأجر أن يمتنع عن اعطائه أجر المدة كلها حسب العقد وان استغنى عنه فيها بل يجب عليه أن يؤديها اليه متى لم يكن بالأجير عذر يمنعه من العمل المطلوب منه فيها.

أما الأجير المشترك فلا يستحق أجره الا بالعمل وعلى حسبه كما تقدم ولا بد لاستحقاقه الأجر من تسليم العمل وذلك يكون بانتهاء مدة الاجارة وهو يعمل أو الفراغ من العمل حتى قالوا فى الحمال أن الأجر لا يجب له ما لم يحط‍ المتاع عن رأسه لأن الحط‍ من تمام العمل فكل جزء من العمل غير مقصود اذ لا ينتفع ببعضه دون بعض فكان الكل كشئ واحد تقابله الأجرة كلها اذا تم واذا تضمن عقد الاجارة بين المستأجر والأجير شرطا يقضى بأداء الأجرة فى وقت معين اتبع ذلك الشرط‍ فان اتفقا على دفعها فى أول المدة أو آخرها ان كانت مدة أو قبل تمام العمل أو بعده لزم ذلك وان لم يشترطا


(١) ابن عابدين على الدر المختار ج‍ ٥ ص ٤٥ والتحفة ج‍ ٢ ص ٥٢٦.