المسألة أن الحربى تزوجها على غير مهر، فان دخل مسلم دار الحرب بأمان فسرق منهم مالا أو اقترض منهم مالا وعاد الى دار الاسلام، ثم جاء صاحب المال الى دار الاسلام بأمان وجب على المسلم رد ما سرق أو اقترض لأن الامان يوجب ضمان المال فى الجانبين فوجب رده.
وجاء فى موضع آخر (١): ان غرر بنفسه من له سهم فى قتل كافر مقبل على الحرب فقتله استحق سلبه، لما روى أبو قتادة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فرأيت رجلا من المشركين علا رجلا من المسلمين فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه، فأقبل على، فضمنى ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من قتل قتيلا نه عليه بينة فله سلبه فقصصت عليه، فقال رجل: صدق يا رسول الله وسلب ذلك الرجل عندى، فأرضه، فقال أبو بكر رضى الله عنه: لا ها الله، اذا لا يعمد الى أسد من أسد الله تعالى يقاتل عن دين الله فيعطيك سلبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق فأعطه اياه، فأعطانى اياه، فبعث الدرع فابتعت به مخرفا فى بنى سلمة، وأنه لأول مال تأثلته فى الاسلام، فان كان ممن لا حق له فى الغنيمة كالمخذل والكافر اذا حضر من غير اذن لم يستحق لأنه لا حق له فى السهم الراتب فلأن لا يستحق السلب وهو غير راتب أولى، فان كان ممن يرضخ له كالصبى والمرأة والكافر اذا حضر بالاذن ففيه وجهان.
أحدهما: أنه لا يستحق لما ذكرناه.
والثانى أنه يستحق لأن له حقا فى الغنيمة فأشبه من له سهم، وان لم يغرر بنفسه فى قتله بأن رماه من وراء الصف فقتله لم يستحق سلبه، وان قتله وهو غير مقبل على الحرب كالأسير والمثخن والمنهزم لم يستحق سلبه.
وقال أبو ثور: كل مسلم قتل مشركا استحق سلبه، لما روى أنس رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال من قتل كافرا فله سلبه ولم يفصل وهذا لا يصح، لأن ابن مسعود رضى الله عنه قتل أبا جهل، وكان قد أثخنه غلامان من الأنصار فلم يدفع النبى صلّى الله عليه وسلم سلبه الى ابن مسعود، وان قتله وهو مول ليكر استحق السلب، لأن الحرب كر وفر، وان اشترك اثنان فى القتل اشتركا فى السلب لاشتراكهما فى القتل، وان قطع أحدهما يديه أو رجليه وقتله الآخر ففيه قولان.