ب - أن يكون مما يمكن الوقوف عليه عند وجوده. وهو على حظر الوجود والعدم.
كمشيئة فلان ودخوله الدار ولبسه الثوب وركوبه الفرس. وحلفه أن الحق له مثلا ونحو ذلك نحو أن يقول: لفلان عندى مائة جنيه ان شاء زيد ذلك او أن دخل داره او لبس ثوبه أو ركب فرسه .. او يقول:
لفلان عندى عشرون جنيها ان حلف أنها له وحكم هذا ان الاقرار فيه يكون باطلا لا يؤاخذ به المقر ولو وجد الشرط المعلق عليه. حتى لو دفع المقر المال بناء عليه كان له أن يسترده لانه دفعه بعير موجب شرعى.
ج - أن يكون الشرط المعلق عليه كائنا لا محالة نحو أن يقول: لفلان عندى خمسون جنيها ان مت. وحكمه أنه يصح الاقرار معه ويجب المال المقر به عاش المقر أو مات. لأنه ليس تعليقا حقيقة. وانما المقصود منه تأكيد قرار بربطه بشئ حاصل حتما. وهو موته ويشترط الاعتبار التعليق على الشرط أن يكون موصولا بالاقرار حقيقة كالأمثلة المذكورة او حكما بأن يفصل بينهما بعذر ضرورى كالتنفس او العطس ونحو ذلك. فان فصل بغير عذر لا يعتبر الاقرار معلقا على شرط. وحينئذ يأخذ حكم الاقرار المنجز.
(٢) أن تكون مفيدة ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين والجزم .. فلو كانت مشتملة على ما يفيد الشك او الظن كان الاقرار باطلا لا يؤاخذ به صاحبه سواء كان ذلك آتيا من جهة اللغة او من جهة العرف .. وينبنى على ذلك أنه لو قال: لفلان على مائة جنيه فى علمى او فيما اعلم يصح الاقرار ولا يجب عليه المقر به لأن هاتين العبارتين تفيدان التردد عرفا ولو قال: لفلان على ألف درهم فى شهادة فلان او فى علمه او فيما ادعى او فيما ظننت او فيما أظن او فيما أحسب أو نحو ذلك لم يصح الاقرار ولم يحب المال لأن هذه العبارات تفيد الشك لغة.
(٣) أن تكون صيغة الاقرار باللفظ والعبارة لا بالكتابة ولا بالاشارة ولا بالسكوت اذا كان المقر به حدا من حدود الله تعالى بجميع أنواعها. فلا يصح الاقرار بالكتابة ولا بالاشارة ولا بالسكوت فى الحدود. ولو ممن لا يقدر على التلفظ والتعبير كالاخرش. لان الشارع علق وجوب الحد على البيان الواضح المتناهى وهو لا يكون الا اللفظ الصريح.
بخلاف باقى الحقوق وأنه يصح الاقرار بها باللفظ والكتابة والاشارة والسكوت على التفصيل الذى سبق بيانه عند الكلام على ما به يكون الاقرار.
(٤، ٥) وأن تكرر أربع مرات وأن تكون فى أربعة مجالس اذا كان المقر به زنا. لما روى أن ماعزا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقر بالزنا. فأعرض عنه عليه الصلاة والسّلام بوجهه الكريم ورده فاقر ثانيا فأعرض عنه ورده وهكذا الى أن اقر اربع مرات فى اربعة مجالس واستفسر منه عما فعل وسماه وأزال كل لبس فامر باقامة حد الرجم عليه ورجم فعلا فهذا دليل على أن الاقرار بالزنى لا يكون موجبا للحد الا اذا تكرر اربع مرات فى أربعة مجالس. لأنه لو كان الاقرار من واحدة كافيا لايجاب الحد على المقر لما أخره رسول