للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

موضع كذا وكذا فأومأ برأسه أى نعم يحنث لوجود شرط‍ الحنث وهو الاعلام.

اذ هو اثبات العلم الذى يحد بأنه صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت هى به فان نوى به الاخبار بالكلام أو بالكتاب يدين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه نوى تخصيص العموم وأنه جائز.

وان كان خلاف الظاهر فيصدق فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصدق فى القضاء لمخالفته الظاهر.

ولو كان مكان الاعلام اخبار، بأن حلف لا يخبر فلانا بمكان فلان فانه لا يحنث الا بالكلام أو بالكتاب أو بالرسالة.

ولو أومأ برأسه لا يحنث.

لأن شرط‍ الحنث هو الاخبار والاشارة ليست بخبر، اذ الخبر من أقسام الكلام.

ألا ترى أنهم قالوا: أقسام الكلام أربعة، أمر ونهى وخبر واستخبار ويحد بأنه كلام عرى عن معنى التكليف والاشارة ليست بكلام فلم تكن خبرا.

ولو نوى بالاخبار الاظهار أو الاعلام يحنث اذا أومأ لأنه جعله مجازا عن الاظهار لمناسبة بينهما.

ولو حلف على أن لا يدلهم فأومأ اليهم برأسه أو أشار اليهم كان ذلك منه دلالة الا أن يعنى بالدلالة الخبر باللسان أو بالكتاب فيكون على ما عنى لأن اسم الدلالة يقع على الفعل والقول لوجود معناها فيهما (١).

ولو حلف لا يأكل من هذا الدقيق فأكل من خبزه ولم تكن له نية حنث لأن الدقيق هكذا يؤكل عادة ولا يستف الا نادرا والنادر ملحق بالعدم، فلم يكن له حقيقة مستعملة وله مجاز مستعمل وهو كل ما يتخذ منه فحمل عليه.

ولو حلف لا يأكل من هذا الكفرى شيئا فصار بسرا.

أو حلف لا يأكل من هذا البسر شيئا فصار رطبا.

أو لا يأكل من هذا الرطب شيئا فصار تمرا.

أو لا يأكل من هذا العنب شيئا فصار زبيبا فأكله.

أو حلف لا يأكل من هذا اللبن شيئا فأكل من جبن صنع منه أو مصل أو أقط‍ أو شيراز.


(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع ج ٣ ص ٥٣، ٥٤ للامام علاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاسانى الطبعة الاولى طبع مطابع الجمالية بمصر سنة ١٣٢٨ هـ‍ سنة ١٩١٠ م.