للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو حلف لا يأكل من هذه البيضة فصارت فرخا فأكل من فرخ خرج منها.

أو حلف لا يذوق من هذه الخمر شيئا فصارت خلا لم يحنث فى جميع ذلك.

والأصل أن اليمين متى تعلقت بعين تبقى ببقاء العين وتزول بزوالها والصفة فى العين المشار اليه غير معتبرة لأن الصفة لتمييز الموصوف من غيره.

والاشارة تكفى للتعريف فوقعت الغنية عن ذكر الصفة وغير المعين لا يحتمل الاشارة فيكون تعريفه بالوصف.

واذا عرف هذا نقول العين بدلت فى هذه المواضع فلا تبقى اليمين التى عقدت على الأول.

والعين فى الرطب وان لم تبدل لكن زال بعضها وهو الماء بالجفاف، لأن اسم الرطب يستعمل على العين والماء الذى فيها فاذا جف فقد زال عنها الماء فصار أكلا بعض العين المشار اليها فلا يحنث.

كما لو حلف لا يأكل هذا الرغيف فأكل بعضه.

بخلاف ما اذا حلف لا يكلم هذا الشاب فكلمه بعد ما صار شيخا فانه يحنث لأن هناك العين قائمة وانما الفائت هو الوصف لا بعض الشخص فيبقى كل المحلوف عليه فبقيت اليمين.

وهناك فرق آخر هو أن الصفات التى فى هذه الأعيان مما تقصد باليمين منعا وحملا كالرطوبة التى هى فى التمر والعنب فان المرطوب تضربه الرطوبات فتعلقت اليمين بها.

والصبا والشباب مما لا يقصد بالمنع بل الذات هى التى تقصد فتعلقت اليمين بالذات دون هاتين الصفتين.

كما اذا حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه ثم كلمه فانه يكون حانثا لما قلنا كذا هذا.

وكذا اذا حلف لا يأكل من لحم هذا الحولى فأكله بعد ما صار كبشا أو من لحم هذا الجدى فأكله بعد ما صار تيسا فانه يحنث لما قلنا.

وكذا لو حلف لا يجامع هذه الصبية فجامعها بعد ما صارت امرأة فانه يحنث لما قلنا.

ولو نوى فى الفصول المتقدمة ما يكون من ذلك حنث.

لأنه شدد على نفسه ولو حلف لا يأكل من هذه الحبة فأكلها بعد ما صارت بطيخا فهذا لا رواية فيه.

واختلف المشايخ فيه قال بشر عن أبى يوسف: لو أن رجلا حلف لا يذوق من هذا اللبن شيئا. أو لا يشرب فصب فيه ماء فذاقه أو شربه فان كان اللبن غالبا حنث لأنه اذا كان غالبا يسمى لبنا.