للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أخبرنى بها العدلان، فان شهد بها لم يثبت.

وقيل: يثبت وقيل: اذا عرفها فى قلبه وزال عنه الريب.

ولو أبصرها قليلا جاز له أن يشهد.

وقيل اذا شهر اسمها فى البلد فأراه اياها عدلتان وشهدتا أنها هى جاز له أن يشهد.

وقيل: اذا أخبرته واحدة وشهدت له أخرى جاز.

وقيل: ان قال له ثقة ولو امرأة انها فلانة جاز كما أجاز بعضهم التعديل بواحد.

وقيل: ان أشهدتك من لا تشك فى معرفتها من خلف باب أو غيره وعرفتها جاز له لا ان لم تعرفها الا بصوت لتشابه الاصوات وقيه يجوز بالصوت.

وقيل لا يشهد الا على وجه مكشوف، وكذا الخلاف فى الحكم لها أو عليها.

وأجاز أبو مالك تحمل الشهادة ليلا بلا نار ولا قمر اذا تيقن الشاهد معرفة المشهود عليه، وتزوج رجل ليلا، فطلب الفسخ نهارا، واحتج أنه تزوج عند الظلام، مفأمر أبو مالك أن يؤدوا الشهادة ان تيقنوا بمعرفة الزوج.

ثم قال: (١): وذهب قوم منا بجواز شهادة الأعمى فى كل ما يعقل فيه صوت المتكلم ويميزه عن غيره لو جاء فى جملة ناس وتكلموا عزله بكلامه.

وفى الديوان وشهادة الأعمى جائزة فيما يدرك علمه بالصفة، سواء علمه قبل ذهاب بصره، أو بعد ذهابه، مثل النكاح، والطلاق، والعتق، والنسب، والاقرار فى الأنفس، وما دونها، والاقرار فى الأموال بالمعاملات والتعديات.

وقيل شهادة الأعمى جائزة فيما علمه قبل ذهاب بصره.

وأما ما علم بعد ذهاب بصره فلا تجوز شهادته فيه.

وأما صحيح البصر ان استشهد بالليل فانه يشهد بما تبين له من ذلك لا بما لم يتبين.

وفى الأثر وجازت الشهادة من أعمى فيما يستدل عليه بالخبر المشهور، كالموت، والنسب، والنكاح مما لا يشك فيه اذا كان فى أهل بيت نشأ فيه حتى كان كأحدهم ولم يتهم.


(١) المرجع السابق ج ٦ ص ٥٨٦، ص ٥٨٧ الطبعة السابقة.