للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فان أيقن الشهود من بعض الدين ولم يوقنوا من بعض آخر فانهم يشهدون بما تبين لهم من ذلك وأيقنوه.

وأما لو ارتاب الشاهد فى شهادته بحيث لم يتحقق منها شيئا فينبغى أن لا يجرى فيها خلاف.

وقد جزم فى الديوان بعدم جوازها حيث قال: ولا يجوز للشهود أن يشهدوا الا كما أخذوا الشهادة.

وان تشاكل مقدار الدين أو من أى جنس كان، أو تشاكل عليهم طول الأجل، أو ما أشبه هذا، فلا يشهدون، ولا يشتغلون بقول الخصم فى ذلك دون الآخر، وكذلك قول الشهود فيما بينهم لا يشتغلون بقولهم.

ومنهم من يقول يقتدى بعضهم ببعض فى ذلك.

وان أيقنوا ببعض الدين وتشاكل عليهم البعض الآخر، فانهم يشهدون بما تبين لهم من ذلك أقوال.

وفى التاج: ان نسى الشاهد وذكره من لا يشك فى قوله، كره له أن يشهد حتى يتذكر بنفسه.

واذا شهد الشهود بحق كدين ولم يحققوا مقداره أو عدده فمذهبنا الغاء تلك الشهادة.

واذا قال الشاهد (١) بعد أن شهد ذكرت كلمة كذا أو أتوهم أنى زدتها فيزيدها أو ينقصها مرارا، فما زاد أو نقص، فانه مقبول، ما لم يحكم به ويحكم بآخر ما شهد به، وان حكم بها قبل النزاع، ثم وقع النزاع مضى الحكم ولزمهما غرم ما زاد يعطيانه المشهود عليه.

وفى الديوان اذا رجع الشاهدان عن شهادتهما قبل أن يحكم الحاكم بطلت الا العتق والطلاق.

وقيل: لا يحكم فيهما بها وان قالا.

غلطنا أو نسينا أو تشاكل علينا كذا اشتغل بهما ما لم يحكم وان قالا ذلك بعد الحكم لم يشتغل بهما.

وقيل: لا يحكم، لأن (١) هذا ريبة.

وان قال المشهود عليه (٢) للحاكم سل الشاهدين من أين علما أن هذا الحق على أو للمشهود له فله أن يسألهما أو يترك قيل وكل من لم يعرفه الحاكم سواء كان ذكرا أو انثى ساترة الوجه أو لا يعرفها، ولو كشفته وأقر الخصم انه هو الذى شهد له عليه، فله أن يحكم عليه باقراره.

واذا أخبره العدلان أنها فلانة فلا يشهد أنها هى، ولكن يشهد، ويقول:


(١) المرجع السابق لمحمد بن يوسف اطفيش ج ٦ ص ٦٢٣ الطبعة السابقة.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف اطفيش ج ٦ ص ٦٦٧ الطبعة السابقة.