للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المذهب - وقول المنصور انه لا ينقض بالاشتغال بغيره مبنى على قوله بجواز التيمم فى أول الوقت اذا كان العذر مأيوسا.

الثالث: من نواقض التيمم زوال العذر الذى يجوز معه العدول الى التيمم نحو أن تزول علة يخشى معها من استعمال الماء أو نحو ذلك فانه حينئذ ينتقض تيممه، وهل يعيد ما قد صلى به حكمه حكم واجد الماء.

والرابع: وجود الماء قبل كمال الصلاة فانه ينتقض التيمم بشرط‍ أن لا يحتاجه لنفسه أو لبهائمه المحترمة أو المجحفة ولا يخشى من استعماله ضررا، سواء وجده قبل الدخول فى الصلاة أو بعده وسواء خشى فوت الصلاة باستعماله أم لا، وسواء كان يكفيه لكمال الوضوء أم لا يكفيه عندنا خلافا لأبى مضر وابنى الهادى، وان وجد الماء بعد كمال الصلاة فانه يعيد الصلاتين بالوضوء ان أدرك الصلاة الأولى وركعة من الثانية قبل خروج الوقت بعد الوضوء وان لم يبق من الوقت ما يسع ذلك فالأخرى من الصلاتين يعيدها بالوضوء وان أدرك ركعة كاملة منها أى أن غلب فى ظنه أنه يدرك ذلك لزمته الاعادة والا لم تلزم هذا مذهب الهدوية فعلى هذا يعتبر فى المقيم أن يبقى له من النهار ما يتسع لخمس ركعات فيعيد الظهر والعصر.

وفى المسافر ما يتسع لثلاث ركعات وفى المغرب والعشاء ما يتسع لأربع مقيما كان أو مسافرا وان لم يبق الا ما يتسع لثلاث فقط‍ فان كان مقيما صلى العشاء فقط‍ وان كان مسافرا.

فقال الفقيه محمد بن سليمان: يصلى العشاء أولا ركعتين لأنه يأتى بها تامة ويدرك بعدها ركعة من المغرب.

وقال السيد يحيى بن الحسين: بل يصلى المغرب لأن الترتيب واجب عند الهدوية.

قال مولانا عليه السّلام: وهذا هو الصحيح مع وجوب الترتيب.

وقال أحمد بن الحسين أنه لا يلزم اعادة العصر.

قال السيد أبو العباس وروى عنه السيد يحيى ابن الحسين انه لا يوجب الاعادة الا اذا أدرك الصلاتين معا.

قال مولانا عليه السّلام: والأول أصح.

وعن أحمد بن الحسين أن المتيمم فى الحضر اذا وجد الماء بعد الوقت أعاد لأنه من الأعذار النادرة.

والخامس: من نواقض التيمم خروج وقت الصلاة التى تيمم لها.

والسادس: من نواقض التيمم نواقض الوضوء ولا كلام فى أنه ينتقض بها التيمم للحدث الأصغر، أما التيمم للحدث الأكبر فاختلفوا فيه.

فقال المنصور: ينتقض بها أيضا.

وقال النووى فى الأذكار: لا ينتقض لأنه قائم مقام الغسل والحدث الأصغر لا يبطل الغسل.

قال فى الانتصار: اذا تيمم من الحدث الأكبر بطل بمثله وأما بالحدث الأصغر فقال المنصور يبطل.

وقال الشافعى رحمه الله تعالى: لا يبطل وهو الذى يظهر على رأى أئمة العترة، وهو المختار بدليل أن الحائض اذا تيممت لعدم الماء جاز جماعها مع أن المذى لا يخلو منها فى الغالب وكذا الايلاج فى الابتداء.

قال مولانا عليه السّلام: والأقرب عندى أن كلام الأئمة يقضى بمثل كلام المنصور أعنى أن التيمم للحدث الأكبر ينتقض بالحدث الأصغر.

أما ما ذكره الامام يحيى فى الحائض فليس بطريق الى ما ذكر لأن حكم الحائض فى ذلك مخالف للقياس لأنهم لو جروا على القياس فى ذلك لأدى الى تحريم ما قد أباحه الشرع من تحريم وط‍ ء من