للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنه ولو كان لا يعلم أين هربت أو تعذر عليه رفعها للحاكم ونحو هذا من الأعذار التى يظهر أنه غير قادر على ردها فلا شئ عليه فيستوى حكم ذلك وحكم السكنى.

وقال ابن فرحون فى شرح ابن الحاجب ولا خلاف أنها اذا خرجت وسكنت فى موضع فلا كراء لها على زوجها وهذا بخلاف النفقة.

وفى المتيطية عن كتاب محمد: اذا غلبت امرأة زوجها وخرجت من منزله وأرسل اليها فلم ترجع وامتنع من النفقة عليها حتى ترجع فأنفقت على نفسها ثم طلبته بذلك قال مالك ذلك عليه لها وترجع عليه وتغرمه قال ولو خرجت من مسكنه وسكنت سواه لم يكن عليه كراء قال ابن المواز وذلك لا يشبه النفقة.

ثم قال وكل (١) مطلقة لها السكنى وكل بائنة بطلاق بتات أو خلع أو مبارأة أو لعان أو نحوه فلها السكنى ولا نفقة لها.

ثم قال وتجب السكنى فى فسخ النكاح الفاسد أو ذات محرم بقرابة أو رضاع سواء كانت حاملا أم لا لأنه نكاح يلحق فيه الولد وتعتد فيه حيث كانت تسكن ولا نفقة عليه ولا كسوة الا أن تكون حاملا فذلك عليه.

وقال ابن المنذر: أجمع من أحفظ‍ عنهم على أن المعتدة التى تملك رجعتها لها السكنى والنفقة اذ أحكامها أحكام الأزواج فى عامة أمورها.

وفى التاج (٢) والاكليل قال ابن الحاجب البائن فى السكنى ونفقة الحمل كالرجعية فلو مات فالمشهور وجوبهما فى ماله.

والذى فى المدونة كل حامل بانت من زوجها ولم يتبرأ من نفقة حملها فلها النفقة فى الحمل والسكنى والكسوة، فان مات قبل أن تضع حملها انقطعت نفقتها.

وقال ابن يونس أنه يلزم ابن القاسم أن يقول فى السكنى أنه كذلك، ثم نقل عن بعضهم أنه لا يلزم ابن القاسم هذا، لأن النفقة انما سقطت بموته، لأنها بسبب الحمل وقد صار الحمل الآن وارثا فوجب لذلك سقوط‍ النفقة، وأما السكنى فهى للمرأة وقد وجبت عليه فى صحته فلزمه كدين لها فلا يسقط‍ ذلك موته قال ابن يونس لأن السكنى لا تسقط‍ بالموت ولا بالطلاق البائن وتسقط‍ فى ذلك النفقة فدل على أن السكنى أقوى.

وفى التاج والاكليل: قال (٣) ابن الحاجب وللملاعنة السكنى لا نفقة الحمل كالمتوفى عنها، وروى عن المدونة أنه لا سكنى على معدم فى عدة ولا نفقة فى حمل


(١) التاج والاكليل ج ٤ ص ١٤٩ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٤ ص ١٨٩ الطبعة السابقة.
(٣) التاج والاكليل ج ٤ ص ١٩٢ الطبعة السابقة.