للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى حاشية الدسوقى على الشرح (١) الكبير أن المرتدة الحامل لها السكنى ونفقة الحمل فان لم تكن حاملا لم تؤخر واستبرئت ان كانت ذات زوج ولها السكنى فقط‍ أى على زوجها فى مدة استبرائها لأنها محبوسة بسببه.

واستشكل شيخنا العدوى ثبوت السكنى للمرتدة بأنها تسجن حتى تتوب أو تقتل وأجاب بأنه يفرض فيما اذا غفل عن سجنها أو كان السجن فى بيتها.

ثم قال والمشتبهة أى الموطوءة وط‍ ء شبهة اما غلطا ولا زوج لها أو لها زوج لم يدخل بها واما بنكاح فاسد يدرأ الحد كمن نكح ذات محرم جهلا فحملت فلها النفقة والسكنى فلو علم بالحرمة دونها فلها السكنى فقط‍ لأنها محبوسة بسببه فان علمت أيضا فزانية لا سكنى لها ولا نفقة.

وحاصل ما فى هذه المسألة أن المرأة التى غلط‍ بها تارة تكون لا زوج لها وتارة تكون لها زوج، واذا كان لها زوج فتارة تكون مدخولا بها وتارة لا، فان لم تكن ذات زوج، فان حملت فالنفقة والسكنى على الغالط‍ وان لم تحمل فالسكنى عليه والنفقة عليها، وان كانت ذات زوج ولم يدخل بها، فان حملت من الغالط‍ فسكناها ونفقتها على الغالط‍ وان لم تحمل فالسكنى على الغالط‍ والنفقة عليها لا على الغالط‍ على الراجح.

وأما لو بنى بها زوجها فنفقتها وسكناها على زوجها حملت أم لا الا أن ينفى الزوج حملها بلعان فلا نفقة لها عليه ولها السكنى على الزوج ما لم يلتحق بالغالط‍ فان لحق به فالنفقة والسكنى حينئذ على الغالط‍.

وروى صاحب التاج والاكليل (٢): وعن المدونة أنه اذا فرق بين الزوجين باسلام أحدهما وقد بنى بها فرفعتها حيضتها فلها السكنى لأن ما فى بطنها يتبعه وكذا من نكح ذات محرم منه ولم يعلم ففرق بينهما فلها السكنى.

وقال ابن عرفة وسكنى المغلوط‍ بها قبل بناء زوجها على الغالط‍ لأن كل من تحبس له فعليه سكناها.

وروى الحطاب (٣) عن الشيخ أبى بكر ابن عبد الرحمن أنه انما فرق بين المرأة تسكن فى غير بيت الزوج أنها لا كراء لها فى ذلك وبين ما اذا هربت منه أن لها أن تطلبه بالنفقة لأن السكنى حق لها فتركته وسكنت فى موضع آخر وأما التى هربت منه فقد كان له أن يرجعها الى الحاكم ويردها الى بيتها فحكم النفقة قائم عليه غير ساقط‍


(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٢ ص ٤٨٩ الطبعة السابقة.
(٢) الحطاب وهامشه التاج والأكليل ج ٤ ص ١٦٦ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٤ ص ١٨٨ الطبعة السابقة.