للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال على الزوج أن تعذر مسكنها لهدم أو انتهاء مدة معار أو مكرى بدله.

وروى الحطاب (١): أنه جاء فى المدونة أن المسكن اذا انهدم فدعت المرأة الى سكنى موضع ودعا الزوج الى غيره فذلك لها الا أن تدعوه الى ما يضر به لكثرة كراء أو سكنى فتمنع، مثل أن تدعوه الى موضع بعيد منه أو فيه جيران سوء ونحو ذلك، لأن له التحفظ‍ لنفسه، ولو أسقطت الكراء سكنت حيث شاءت بحيث يعرف أنها معتدة لا فى موضع يخفى عنه خبرها.

وجاء فى التاج والاكليل (٢): أن اللخمى قال اذا كانت المعتدة امرأة الأمير ونحوه فلا يخلو المسكن الذى تعتد فيه من ثمانية أقسام.

منها أن يكون الزوج أميرا أو قاضيا بسكن لأجل ما كان يقوم به من أمور المسلمين ثم عزل أو مات.

ثم قال بعد ذلك: وأما دار الامارة فالأمر فيها أوسع من الحبس، لأنها ليست لأحد.

وقال فى المدونة لا تخرج معتدة أمير لوال بدله قبل تمامها كذى الحبس حياته.

قال المتيطى: ولا يكون لمن رجعت اليه الدار اخراجها الا بعد العدة.

قال ابن المواز ولو تأخرت حتى تنقضى الريبة ولوالى خمس سنين، لان العدة من أسباب أمر الميت وكذلك زوجة امام المسجد الساكن فى داره تعتد فيها الا أن يرى جيران المسجد اخراجها من النظر لهم فذلك لهم قاله ابن العطار.

وقال غيره ليس هذا بجيد ولا فرق بين الأمير والامام.

قال ابن زرقون قول ابن العطار انما هو اذا كانت الدار حبسا على المسجد حبسا مطلقا وأما ان حبست على أئمة المسجد فهى كدار الامارة قال ابن عرفة قبله ابن عبد السّلام وفيه نظر.

وقال ابن عرفة لزوم سكنى أم الولد مدة حيضها لموت سيدها عليه خمسة أقوال.

القول الأول ظاهر المدونة وجاء فى المدونة أنه لا احداد على أم الولد من وفاة سيدها لأنها ليست بزوجة ولا أحب لها المواعدة فيها ولا تبيت الا فى بيتها.

وقال ابن عرفة أيضا فى التهذيب لأم الولد سكنى حيضتها ان مات سيدها أو أعتقت.

وروى عن المدونة أنه يكون للمرتدة النفقة والسكنى ان كانت حاملا لأن الولد يلحقه.


(١) الحطاب ج ٤ ص ١٦٥، ص ١٦٦ الطبعة السابقة.
(٢) التاج والاكليل ج ٤ ص ١٦٥، ص ١٦٦ الطبعة السابقة ١٠