للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم نقل (١) عن المدونة أن الزوجة أن انتقلت لغير عذر ردها الامام بالقضاء الى بيتها ولا كراء لها فيما لو اقامت فى غيره.

وقد فرق ابن عبد الرحمن بين هذا وبين ما اذا هربت من زوجها فجعل لها النفقة لأن السكنى حق لها تركته والهاربة كان له أن يرفعها الى حاكم يردها الى بيته.

وروى عن المدونة أن مالكا قال:

والمعتدة أحق بسكنى دار الميت من غرمائه وتباع للغرماء ويشترط‍ اسكانها على المشترى.

قال ابن المواز قال مالك وان ارتابت فهى أحق بالمقام حتى تنقضى الريبة وتحل وأحب الينا أن يرجع المشترى على البائع فان شاء فسخ بيعه وأخذ الثمن وان شاء تماسك بغير شئ يرجع به، لأن البيع انما وقع على استثناء العدة المعروفة أربعة أشهر وعشر ولو وقع بشرط‍ زوال الريبة لكان فاسدا.

وجاء فى العتيبة أن ابن القاسم قال لا حجة للمبتاع قال سحنون وان تمادت الريبة الى خمس سنين فلا حجة للمبتاع لأنه قد علم أن أقصى العدة خمس سنين، فكأنه دخل على علم.

وروى الحطاب (٢) أن أبا الحسن قال:

اختلف هل للورثة بيع الدار واستثناء العدة فأجازه اللخمى ومنعه غيره، لأنه غرر لا يدرى من المشترى متى يتصل بقبض الدار وانما رخص فيه فى الدين.

وقال فى التوضيح فى قول ابن الحاجب والحكم فى المتوفى عنها الجواز بعد قوله وليس للزوج بيع الدار لدين عليه الا فى ذات الأشهر ما نصه هذه المسألة ذكرها فى المدونة فى كتاب العدة والغرر، وفرضها فى بيع الغرماء دار الميت لدين عليه، وفرضها الباجى فى بيع الورثة قال ابن عبد السّلام: وهو ظاهر كلام المصنف.

واعترض بعضهم كلام الباجى لما توهمه من اجازة بيعهم اياها اختيارا فقال: انما أجاز ابن القاسم هذا البيع اذا بيع للغرماء، وأما اذا أراد الورثة البيع فى غير دين فلم ينص عليه ابن القاسم، قال: وعندى أنه غير جائز انظر ما حكاه عن الباجى مع ما نقله ابن عرفة ونصه قال ابن ناجى: انما يجوز هذا فى عدة الوفاة، لأنها أيام محصلة، وذلك اذا دعا الغرماء الورثة ببيعها، ولا يجوز فى عدة الطلاق، وأبدلت فى المنهدم والمعار والمستأجر اذا امتنع ربها من كرائه وكان لامتناعه وجه والا فليس له الامتناع.

وفى التاج (٣) والاكليل: أن ابن عرفة


(١) التاج والاكليل ج ٤ ص ١٦٥ الطبعة السابقة.
(٢) الحطاب ج ٤ ص ١٦٥ الطبعة السابقة.
(٣) التاج والاكليل ج ٤ ص ١٦٥ الطبعة السابقة.