للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقبل ابن عات وابن عبد السّلام وغيرهما قوله أقرع بينهم.

والصواب اخراج غير المعتدة لأن اقامة المعتدة فى مسكنها حق لله تعالى وهو مقدم على حق الآدمى حسبما تقدم عن قرب.

قلت وفيه نظر لأنه قد ثبت جواز اخراجها لشرها من حديث فاطمة بنت قيس.

وروى الحطاب أن الزوجة اذا أسكنت زوجها ثم طلقها ففى حكم اسكانها قولان قيل: لا سكنى لها وقيل لها السكنى.

قال بالأول ابن المكوى وضعفه ابن رشد.

قال ابن عرفه عن ابن عات قال ابن رشد قول ابن المكوى وهم.

ثم قال ولو كتبت له اسقاط‍ خراج دارها أمد العصمة وتوابعها لم يكن عليه شئ ولو قال أمد العصمة فقط‍ لزمه اتفاقا فيهما.

ثم ذكر المواق أن اللخمى (١) قال: اذا كان سكنى الزوج فى مسكن الزوجة بملك أو كراء ولم تكن طلبته فى حال الزوجية بكرائه مكارمة ثم طلقها الزوج فلها أن تطلبه بالكراء للعدة، لأنهما بالطلاق خرجا عن المكارمة فلا يلزمها أن تكارمه فى المستقبل، ولا شئ لها ان كانت فى عدة وفاة وبذلك أيضا قال ابن عتاب وابن زرب.

وقال بعض الموثقين وهو أقيس.

وقال المتيطى وهو الحق ان شاء الله تعالى.

وذكر ابن سلمون القولين قال والأظهر وجوب الكراء عليه.

ثم روى الحطاب عن (٢) خليل أنه قال:

وتسقط‍ سكنى المعتدة اذا أقامت بغير المسكن الذى كان يسكن به الزوج من غير عذر ولو طلبت كراء الموضع الذى هربت عنه فلا كراء لها قاله فى التوضيح.

وظاهر المدونة وكلام ابن الحاجب أنه لا فرق بين أن يكرى الزوج الموضع الذى هربت منه أو بتركه خاليا.

وقال اللخمى أن خرجت لغير عذر فطلبت كراء المسكن الذى انتقلت عنه لم يكن لها ذلك وان خرجت عن مسكن يملكه الزوج أو اكتراه وحبسه لم يكره بعد خروجها وان اكراه رجعت بالأقل مما اكترت أو أكرى به ونقله ابن عرفه وقبله.


(١) التاج والاكليل ج ٤ ص ١٦٤ الطبعة السابقة.
(٢) الحطاب وهامشه ج ٤ ص ١٦٥ الطبعة السابقة.