فلا بأس ولو أمن أو علم انهم أرادوا نزعه منه لئلا يرد به عن نفسه، وذلك لسقوط الدفاع عنه وانما سقط الدفاع عن الاسير المقدور عليه، لأنه لا يجديه قتاله فائدة وربما رجعت عليه مضرة، ولأنه قد يكون فى نفسه الامان لهم فلم يخدعهم وربما نطق به، وان قاتل أو هرب فسلم أو قتل أو ضر فلا بأس عليه ما لم يعطهم الأمان فى قلبه أو لسانه فانه اذا أعطاهم ذلك لم يحل له القتال الا بتجديد دعوة الا الهروب فلا بأس عليه ولو أعطاهم الأمان، وذلك كمن دخلت عليه النصارى مثلا فأخذوا بلده فله أن يقتلهم ويأخذ أموالهم ما لم يعطهم الامان هو أو كبير البلد، وأن أعطى الاسير الامان خوفا أن يقتلوه ان لم يعطه فكأنه لم يعطه.
والمحتسب ان علم انه لا ينفع كلامه ويضرب ان تكلم لم يجب عليه الاحتساب ولزمه ان لا يحضر المنكر ولا يخرج الا فى مهم أو واجب ولا هجرة عليه الا ان كان يقهر على المعصية وان علم أن المنكر يترك بقوله أو بفعله ولا يناله مكروه لزمه الانكار وان علم أنه لا يفيد انكاره ولكن لا يخاف لم يلزمه النهى لعدم فائدته ولكن يستحب لاظهار الدين وتذكير الناس به وقيل يجب.