للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهما يعتبران الاشارة والاضافة جميعا وقت الفعل للحنث فما لم يوجدا لا يحنث.

ومحمد يعتبر الاشارة دون الاضافة.

وأما فى اضافة النسبة فلا يشترط‍ قيام الاضافة وقت الفعل للحنث بالاجماع حتى لو حلف لا يكلم زوجة فلان هذا أو صديق فلان هذا فبانت زوجته منه أو عادى صديقه فكلم يحنث.

وجه قول محمد فى مسئلة الخلاف أن الاضافة والاشارة كل واحد منهما للتعريف، والاشارة أبلغ فى التعريف لأنها تخصص العين وتقطع الشركة فتلغو الاضافة كما فى اضافة النسبة وكما لو حلف لا يكلم هذا الشاب فكلمه بعد ما شاخ فانه يحنث لما قلنا كذا هذا.

ويدل لهما أن الحالف لما جمع بين الاضافة والاشارة لزم اعتبارهما ما أمكن، لأن تصرف العاقل واجب الاعتبار ما أمكن، وأمكن اعتبار الاضافة ههنا مع وجود الاشارة، لأنه باليمين منع نفسه عن مباشرته المحلوف.

والظاهر أن العاقل لا يمنع نفسه عن شئ منعا مؤكدا باليمين الا لداع يدعوه اليه وهذه الأعيان لا تقصد بالمنع لذاتها بل لمعنى فى المالك أما الدار ونحوها فلا شك فيه وكذا العبد لأنه لا يقصد بالمنع لخسته وانما يقصد به مولاه وقد زال بزوال الملك عن المالك، وصار كأنه قال مهما دامت لفلان ملكا بخلاف المرأة والصديق، لأنهما يقصدان بالمنع لأنفسهما فتتعلق اليمين بذاتيهما والذات لا تتبدل بالبينونة والمعاداة فيحنث، كما اذا حلف لا يكلم هذا الشاب فكلمه بعد ما صار شيخا.

ولو حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباع الطيلسان فكلمه حنث، لأن الطيلسان مما لا يقصد بالمنع، وانما يقصد ذات صاحبه وهى باقية.

وذكر محمد فى الزيادات أنه اذا حلف لا يركب دواب فلان أو لا يلبس ثيابه أو لا يكلم غلمانه فان ذلك على ثلاثة، لأن أقل الجمع الصحيح ثلاثة، وكذلك لو قال لا آكل أطعمة فلان أو لا أشرب أشربة فلان فان ذلك على ثلاثة أطعمة وثلاثة أشربة لما قلنا.

ويعتبر قيام الملك فيها وقت الفعل لا وقت الحلف فى ظاهر الروايات على ما بينا.

فان قال أردت جميع ما فى ملكه من الأطعمة لم يصدق فى القضاء لأنه