مقصودة باليمين لأجلهم عرفا وعادة لما تبين فانعقدت على الموجود وصار كما لو ذكرهم بأساميهم أو أشار اليهم، فأما الملك فلا يقصد باليمين لذاته بل للمالك فيزول بزوال ملكه.
وأبو يوسف على ما روى عنه ادعى تقييد المطلق بالعرف وقال: استحداث الملك فى الدار ونحوها غير متعارف بل هو فى حكم الندرة حتى يقال الدار هى أول ما يشترى وآخر ما يباع وتقييد المطلق بالعرف جائز فتقييد اليمين فيها بالموجود وقت الحلف للعرف بخلاف الطعام والشراب ونحوهما، لأن استحداث الملك فيها معتاد فلم يوجد دليل التقييد.
والجواب أن دعوى العرف على الوجه المذكور ممنوعه بل العرف مشترك فلا يجوز تقييد المطلق بعادة مشتركة.
ولو حلف لا يدخل دار فلان فالصحيح أنه على هذا الاختلاف، لأن كل اضافة تقدر فيها اللام فكان الفصلان من الطعام والعبد ونحوهما على الاختلاف ثم فى اضافة الملك اذا كان المحلوف عليه فى ملك الحالف وقت الحلف فخرج عن ملكه. ثم فعل لا يحنث بالاجماع.
وأما فى اضافة النسبة من الزوجة والصديق ونحوهما اذا طلق زوجته فبانت منه أو عادى صديقه ثم كلمه فقد ذكر فى الجامع الصغير أنه لا يحنث.
وذكر فى الزيادات أنه يحنث.
وقيل ما ذكر فى الجامع قول أبى حنيفة وأبى يوسف، وما ذكر فى الزيادات قول محمد المذكور فى النوادر.
ووجه المذكور فى الزيادات أن يمينه وقعت على الموجود وقت الحلف فحصل تعريف الموجود بالاضافة فيتعلق الحكم بالعرف لا بالاضافة.
ووجه ما ذكر فى الجامع الصغير أن الانسان قد يمنع نفسه عن تكليم امرأة لمعنى فيها وقد يمنع من تكليمها لمعنى فى زوجها فلا يسقط اعتبار الاضافة مع الاحتمال (١).
وان جمع بين الملك والاشارة بأن قال: لا أكلم عبد فلان هذا أو لا أدخل دار فلان هذه أو لا أركب دابة فلان هذه أو لا ألبس ثوب فلان هذا فباع فلان عبده أو داره أو دابته أو ثوبه فكلم أو دخل أو ركب أو لبس لم يحنث فى قول بى أبى حنيفة رحمه الله تعالى، الا أن يعنى غير ذلك الشئ خاصة.
وعند محمد رحمه الله تعالى يحنث الا أن يعنى، ما دامت ملكا لفلان.
(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لابى بكر ابن مسعود الكاسانى ج ٣ ص ٧٨، ص ٧٩ الطبعة الأولى طبع مطبعة الجمالية بمصر سنة ١٣٢٨ هـ، سنة ١٩١٠ م.