للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدهم مقتله ولم يدر من أى الضربات مات فانه يسقط‍ القصاص اذا لم يتعاقدوا على قتله والدية فى أموالهم (١).

ويقتل المتمالئون على القتل أو الضرب بأن قصد الجميع الضرب وحضروا، وان لم يتول الضرب الا واحد منهم اذا كان غير الضارب لو لم يضرب غيره لضرب.

وان حصل الضرب بسوط‍ أو بيد أو قضيب حتى مات.

ومحل قتل الجماعة المتمالئة اذا ثبت قتلهم له ببينة أو اقرار (٢).

واذا اشترك مكلف وصبى فى قتل شخص فان القصاص على المكلف وحده دون الصبى لعدم تكليفه، وهذا اذا تمالآ على قتله عمدا، وعلى عاقلة الصبى نصف الدية لأن عمده كخطئه (٣).

وأما اذا كان كل من المكلف والصبى قد تعمد قتل ذلك الشخص ولكن قتلاه من غير تمالؤ واتفاق منهما على قتله، فلا قتل على المكلف المشارك للصبى فى القتل، لاحتمال كون رمى الصبى هو القاتل، وانما على المكلف نصف الدية فى ماله ونصفها الآخر على عاقلة الصبى، الا أن يدعى أولياء المقتول أنه مات من فعل المكلف، فانهم يقسمون عليه ويقتلونه فيسقط‍ نصف الدية عن عاقلة الصبى، لأن القسامة انما يقتل بها ويستحق بها واحد (٤).

ولا قصاص على متعمد شريك مخطئ، ولا على متعمد شريك مجنون، فلا يقتص منه للشك، أى لاحتمال أن يكون الموت من رمى المخطئ والمجنون.

والظاهر أنه لا يقتص منه ولو أقسم الأولياء على أن القتل من المتعمد، وهو كذلك كما نص عليه على الأجهورى، لأنه لا صارف لفعلهما فيمكن حصول الموت من فعلهما معا لشدة فعل المخطئ والمجنون بخلاف الصبى (٥).

واذا أنشب السبع أظفاره فى الشخص بالفعل، ثم جاء انسان فأجهز عليه فهل يقتص من شريك السبع نظرا لأنه تعمد القتل، أو لا يقتص منه، وانما عليه نصف الدية فى ماله ويضرب مائة ويحبس عاما قولان عند المالكية.

وكذلك يجرى هذا الخلاف فى شريك جارح نفسه، وهو من جرح نفسه جرحا يكون عنده الموت غالبا ثم ضربه مكلف قاصدا قتله.


(١) حاشة الدسوقى ج ٤ ص ٢٤٥.
(٢) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى علية ج ٤ ص ٢٤٥.
(٣) الشرح الكبير ج ٤ ص ٢٤٦.
(٤) حاشية الدسوقى ج ٤ ص ٢٤٦.
(٥) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج ٤ ص ٢٤٧.