للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الغسل يوم عرفة، لخير على المتقدم «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال فى شرح الأزهار (١): واختلف فى وقته فقال أبو العباس الحسنى: من الفجر الى الغروب وفى الزوائد من بعد الزوال.

ومن الأغسال المندوبة: أولا: غسل ليالى القدر فى البحر (٢) وندب الاغتسال فى ليالى القدر، لما روى أن النبى صلي الله عليه وآله وسلم أنه كان يعتزل النساء فى ليالى القدر ويغتسل.

وقال فى شرح الأزهار (٣) أنه يسن لها الغسل - أى يندب - بين العشاءين، وكذا بعدهما الى الفجر.

الثانى غسل الاحرام قال فى البحر (٤): وندب للاحرام، لأمره صلى الله عليه وآله وسلم أسماء بنت عميس فى حديث طويل بالغسل، ثم قال:

وفيه نظر.

الثالث: الغسل لدخول الحرم قال فى البحر (٥) يندب لدخول الحرم، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم فقد روى مسلم وغيره عن ابن عمرو أنه كان لا يقدم الا بات بذى طوى حتى يصبح، ويغتسل ثم يدخل مكة، ويذكر عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يفعله. وروى عن على عليه السلام وأولاده الحسنين ومحمد أنهم كانوا يغتسلون بذى طوى.

ثم قال فى الشرح: ولا دلالة فى هذه الأخبار على ندب الغسل لدخول الحرم المحرم وانما يدل على ندب الغسل لدخول مكة، لأن ذا طوى موضع بالقرب من مكة معروف.

وقال فى شرح الأزهار (٦): وأحد قولى الناصر أن الغسل لدخول الحرم واجب.

الرابع والخامس والسادس والسابع: يندب لدخول مكة والكعبة والمدينة وقبر النبى صلى الله عليه وآله وسلم.

الثامن الغسل بعد غسل الميت قال فى البحر (٧): وندب بعد غسل الميت، لما رواه أبو داود عن عائشة وأبى هريرة رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من غسل ميتا فليغتسل» وقلنا مندوب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم «لا غسل عليكم من غسل ميتكم، حسبكم أن تغسلوا أيديكم».

وقال فى شرح الأزهار (٨) هو مسنون ما لم يصبه شئ، فان أصابه شئ وجب .. وأحد قولى الناصر أنه واجب.

التاسع: الغسل بعد الحجامة قال فى البحر:

ويندب الغسل بعد الحجامة لقوله عليه السلام:

الغسل: من الحجامة سنة.

العاشر: بعد الحمام قال فى البحر. يندب بعد الحمام.

وقال فى شرح الأزهار: قال الفقيه حسن ولا فرق بين أن يكون الحمام للعرق أو يكون فيه ماء.

الحادى عشر: بعد الاسلام قال فى البحر (٩) «يندب الغسل بعد الاسلام لمن كان كافرا ثم أسلم، وهذا اذا لم يكن ترطب فى حال كفره بعرق


(١) شرح الأزهار ج‍ ١ ص ١١٩ الطبعة السابقة.
(٢) البحر الزخار ج‍ ١ ص ١١٢ الطبعة السابقة.
(٣) كتاب شرح الأزهار ج‍ ١ ص ١١٩، ص ١٢٠ الطبعة السابقة.
(٤) البحر الزخار ج‍ ١ ص ١١٠، ص ١١١ الطبعة السابقة.
(٥) المرجع السابق ج‍ ١ ص ١١١ الطبعة السابقة.
(٦) شرح الأزهار ج‍ ١ ص ١٢٠ الطبعة السابقة.
(٧) البحر الزخار ج‍ ١ ص ١١١ الطبعة السابقة.
(٨) شرح الأزهار ج‍ ١ ص ١٢٠ الطبعة السابقة.
(٩) البحر الزخار ج‍ ١ ص ١٢٠، ص ١٢١ الطبعة السابقة.