للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتصح الوصية (١) بكل ما يكون فيه غرض عقلائى محلل من عين أو منفعة أو حق قابل للنقل ولا فرق فى العين بين أن تكون موجودة فعلا أو قوة. فتصح بما تحمله الجارية والدابة أو الشجرة.

وتصح بالعبد الآبق منفردا ولو لم يصح بيعه إلا بالضميمة.

ولا تصح بالمحرمات كالخمر والخنزير ونحوهما، ولا بآلات اللهو، ولا بما لا نفع فيه ولا غرض عقلائى كالحشرات وكلب الهراش. أما كلب الصيد فلا مانع منه وكذا كلب الحائط‍ والماشية والزرع.

وإن قلنا بعدم مملوكية ما عدا كلب الصيد إذ يكفى وجود الفائدة فيها.

ولا تصح بما لا يقبل النقل من الحقوق كحق القذف ونحوه وتصح بالخمر المتخذ للتخليل.

ولا فرق فى عدم صحته بالخمر والخنزير بين كون الموصى والموصى له مسلمين أو كافرين أو مختلفين، لأن الكفار أيضا مكلفون بالفروع. نعم هم يقرون على مذهبهم وإن لم يكن عملهم صحيحا.

ولا تصح الوصية بمال الغير ولو أجاز ذلك الغير إذا أوصى لنفسه. نعم لو أوصى فضولا عن الغير احتمل صحته إذا أجاز.

وجاء فى الروضة البهية (٢): أنه يتخير الوارث فى المتواطئ وهو المقول على معنى يشترك فيه كثير كالعبد وفى المشترك وهو المقول على معنيين فصاعدا بالوضع الأول من حيث هو كذلك كالقوس، لأن الوصية بالمتواطئ وصية بالماهية الصادقة بكل فرد من الأفراد كالعبد، لأن مدلول اللفظ‍ فيه هو الماهية الكلية، وخصوصيات الأفراد غير مقصودة إلا تبعا فيتخير الوارث فى تعيين أى فرد شاء لوجود متعلق الوصية فى جميع الأفراد، وكذا المشترك، لأن متعلق الوصية فيه هو الاسم وهو صادق على ما تحته من المعانى حقيقة فتحصل البراءة بكل واحد منها.

وربما احتمل هنا القرعة، لأنه أمر مشكل إذ الموصى به ليس كل واحد لأن اللفظ‍ لا يصلح له وإنما المراد واحد غير معين فيتوصل إليه بالقرعة بأنها لبيان ما هو معين فى نفس الأمر مشكل ظاهرا وليس هنا كذلك فإن الإبهام حاصل عند الموصى وعندنا وفى نفس الأمر فيتخير الوارث.

ولو أوصى بمنافع العبد دائما أو بثمرة البستان دائما قومت المنفعة على الموصى له والرقبة على الوارث إن فرض لها قيمة كما يتفق فى العبد لصحة عتق الوارث له ولو عن الكفارة.

وفى البستان بانكسار جذع ونحوه فيستحقه الوارث حطبا وخشبا، لأنه ليس بثمرة ولو لم يكن للرقبة نفع البتة قومت العين أجمع على الموصى له، وطريق خروجها من الثلث يعتبر منه، يستفاد من ذلك فتقوم العين بمنافعها مطلقا، ثم تقوم مسلوبة المنافع الموصى بها فالتفاوت هو الموصى به فإن لم يكن تفاوت فالمخرج من الثلث جميع القيمة ومنه يعلم ما لو كانت المنفعة مخصوصة بوقت.


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٦٦٦ مسألة رقم ٦.
(٢) الروضة البهية ج ٢ ص ٥١، ٥٢.